الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفصل السادس في النفاس ومدته]
[تعريف النفاس]
الفصل السادس
في النفاس وحكمه النفاس: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما تراه حين تشرعُ في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلْق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ". واختلف العلماء هل له حد في أقلهِّ وأكثره؟ . قال الشيخ تقيُّ الدين في رسالته في الأسماء التي علَّق الشارع الأحكام بها ص: 37: " والنفاس لا حدَّ لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأتْ الدم كثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار ". اهـ.
قلت: وعلى هذا فإذا زاد دَمُها على الأربعين، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرتْ فيه إمارات قُرْب
الانقطاع انتظرتْ حتى ينقطعَ وإلا اغتسلتْ عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادفَ زمنُ حيضها فتجلس حتى ينتهيَ زمن الحيض، فإذا انقطعَ بعد ذلك فينبغي أن يكونَ كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طَهُرَتْ بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعُها زوجها، إلا أن يكونَ الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغنى.
ولا يثبتُ النفاس إلا إذا وضعتْ ما تبين فيه خلْقُ إنسان، فلو وضعت سقطًا صغيرًا لم يتبين فيه خلْق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عِرْق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يومًا من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يومًا. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأتْ يومًا على طلْق قبلها لم تلتفتْ إليه وبعدها تُمْسك عن الصلاة والصيام، ثم إن