المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حال من تشبه المستحاضة] - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته

- ‌[الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته]

- ‌[السن الذي يأتي فيه الحيض]

- ‌[مدة الحيض]

- ‌[حيض الحامل]

- ‌[الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض]

- ‌[الفصل الرابع في أحكام الحيض]

- ‌[الأول الصلاة]

- ‌[الثاني الصيام]

- ‌[الثالث الطواف بالبيت]

- ‌[الرابع طواف الوداع]

- ‌[الخامس المكث في المسجد]

- ‌[السادس الجماع]

- ‌[السابع الطلاق]

- ‌[الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض]

- ‌[التاسع الحكم ببراءة الرحم]

- ‌[العاشر وجوب الغسل]

- ‌[الفصل الخامس الاستحاضة وأحكامها]

- ‌[تعريف الاستحاضة]

- ‌[أحوال الاستحاضة]

- ‌[حال من تشبه المستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[الفصل السادس في النفاس ومدته]

- ‌[تعريف النفاس]

- ‌[أحكام النفاس]

- ‌[الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع حيضها]

- ‌[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

- ‌[استعمال المرأة ما يسقط الحيض]

- ‌[فتاوى مهمة في أحكام الحيض]

الفصل: ‌[حال من تشبه المستحاضة]

يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكونَ سبعة جعلته سبعة.

[حال من تشبه المستحاضة]

حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يوجبُ نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين:

الأولى: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكونَ العملية استئصال الرحم بالكلِّية أو سده بحيث لا ينزلُ منه دم، فهذه المرأة لا يثبتُ لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترَى صُفْرَ أو كُدْرَةً أو رطوبة بعد الطهر، فلا تتركْ الصلاة ولا الصيام ولا يمتنعْ جماعها ولا يجبْ غسْل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غُسْل الدم، وأن تُعَصِّبَ على الفرج خِرْقة ونحوها، لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمسة، وإلا فعند إرادة فِعْل الصلاة

ص: 44