المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استعمال المرأة ما يمنع الحمل] - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته

- ‌[الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته]

- ‌[السن الذي يأتي فيه الحيض]

- ‌[مدة الحيض]

- ‌[حيض الحامل]

- ‌[الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض]

- ‌[الفصل الرابع في أحكام الحيض]

- ‌[الأول الصلاة]

- ‌[الثاني الصيام]

- ‌[الثالث الطواف بالبيت]

- ‌[الرابع طواف الوداع]

- ‌[الخامس المكث في المسجد]

- ‌[السادس الجماع]

- ‌[السابع الطلاق]

- ‌[الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض]

- ‌[التاسع الحكم ببراءة الرحم]

- ‌[العاشر وجوب الغسل]

- ‌[الفصل الخامس الاستحاضة وأحكامها]

- ‌[تعريف الاستحاضة]

- ‌[أحوال الاستحاضة]

- ‌[حال من تشبه المستحاضة]

- ‌[أحكام الاستحاضة]

- ‌[الفصل السادس في النفاس ومدته]

- ‌[تعريف النفاس]

- ‌[أحكام النفاس]

- ‌[الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع حيضها]

- ‌[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]

- ‌[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

- ‌[استعمال المرأة ما يسقط الحيض]

- ‌[فتاوى مهمة في أحكام الحيض]

الفصل: ‌[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.

[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]

وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا:

الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قُرْب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

الثاني: أن يكونَ ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوزُ استعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة، فإنّ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَجْعَة إن كانَ له رَجْعة.

[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:

الأول: أن يمنعهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ، لأنه يقطعُ الحمل فيقلَّ النسلُ، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموتَ أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.

الثاني: أن يمنعهُ منعًا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة

ص: 55