المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق - زكاة الخارج من الأرض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

- ‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

- ‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

- ‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة:

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب

- ‌2 - التوسعة على أهله:

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:

- ‌فأما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

الفصل: ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق

يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته (1) وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: ((ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة)) (2).

‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

)) (3).

والوسق ستون صاعاً (4)، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل (5). وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر (6).

‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

، فقال: ((يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط:

‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

.

‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- فلا تجب في التين ونحوه (7).

(1) الكافي، 2/ 134.

(2)

الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، 6/ 78.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1484، ومسلم، برقم 979، وتقدم تخريجه.

(4)

الكافي، لابن قدامة، 2/ 135.

(5)

حاشية ابن قاسم على الروض، 4/ 222.

(6)

المغني، 4/ 162.

(7)

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا

ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه

[الاختيارات الفقهية، ص149].

[ورجح الإمام ابن باز رحمه الله أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، 14/ 70].

ص: 9