الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعلاً (1) -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر)) (2)؛ ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي (3): نصف العشر)) (4).
وأما الإجماع:
فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر (5).
ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً
؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) وفي رواية لمسلم: ((
…
ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق
…
)) (6) وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها (7).
(1) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 613] وجاء في سنن أبي داود برقم 1598 عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم.
(2)
أصله في البخاري، برقم 1483، وهذا لفظ أبي داود، برقم 1596، والنسائي، برقم 2487.
(3)
جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء.
(4)
النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم 2489، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم 1484 - 1845، وقال الألباني في صحيح النسائي، 2/ 193:((حسن صحيح)).
(5)
المغني لابن قدامة، 4/ 154.
(6)
متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 1484، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم 1 (979.
(7)
الكافي، لابن قدامة، 2/ 131.