المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: - زكاة الخارج من الأرض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

- ‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

- ‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

- ‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة:

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب

- ‌2 - التوسعة على أهله:

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:

- ‌فأما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

الفصل: ‌ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

، فلا تجب في الجزر

والتين

ونحوها.

‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

(1) والله تعالى أعلم (2).

‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمثلاً: السكري، والبرحي، والخلاص، وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب.

وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإنما يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب.

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 2/ 267 - 270.

(2)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين:

القول الأول: أن الزكاة لا تجب في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهلٍ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد وسائر أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ولا نعلم أحداً خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيفة ومن تابعه)).

القول الثاني: مجاهد، وأبو حنيفة ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء: العشر))؛ ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب، قال الإمام ابن قدامة:((ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به)) [المغني، 4/ 161].

ص: 10

وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة (1).

وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنس، فجنس الحنطة أنواع يضم بعضها إلى بعض، والشعير أنواع يضم بعضها إلى بعض، وهكذا لو جذّ الزرع ثم ظهر زرع آخر في نفس العام ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يضم الجنس إلى جنس آخر، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا الذرة إلى الشعير؛ لاختلاف الأجناس: وكذلك إذا كان للرجل بساتين في أماكن مختلفة، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (2).

(1) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل، والبقر، والغنم، لا يضم جنس منها إلى آخر، والثمار لا يضم جنس إلى غيره: فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره، ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة، ولا من الحبوب والثمار، ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا نعلم بينهم أيضاً خلافاً في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به)) [المغني، 4/ 203 - 204، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 520].

(2)

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وفي ضم النقدين إلى الآخر، فروي عن الإمام أحمد في الحبوب ثلاث روايات:

الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً، وهذا قول: عطاء ومكحول، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً: كالثمار والمواشي.

والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس.

والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض – وهي صنوف الحبوب: من العدس، والحمص، والأرز، والسمسم، والدخن، والفول – وحكاه الخرقي عن أحمد، وهو مذهب الإمام مالك.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار)) [المغني، 4/ 204 - 205].

وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 518 - 522، والمغني، 4/ 207، والكافي، 2/ 137، والشرح الممتع، 6/ 77.

ص: 11