المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر - زكاة الخارج من الأرض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

- ‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

- ‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

- ‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة:

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب

- ‌2 - التوسعة على أهله:

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:

- ‌فأما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

الفصل: ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر

‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها (1).

‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

؛ لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر؛ ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، فتجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار المكيلة التي تدخر: مثل: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغيرها من كل حبٍّ أو ثمرٍ يكال ويدخر (2). (3)

(1) المرجع السابق، 2/ 131.

(2)

الكافي، لابن قدامة، 2/ 132.

(3)

اختُلِفَ في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثمار على النحو الآتي:

1 -

أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب

في

البر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كلّ صنفٍ منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المنذر، ص51] وقال رحمه الله في موضع آخر: ((وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)) [الإجماع لابن المنذر، ص52].

2 -

مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٍّ وثمرٍ يكال ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس في حب ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق

)) [البخاري، 1484، ومسلم، 979] ويدخل في هذا عند الإمام أحمد: الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البر، والقمح، والسمراء – والشعير، والأرز، والدخن، والذرة، والباقلا – الفول – والعدس، والحمص، والحلبة، والسمسم، حتى ولو لم يكن قوتاً: كحب الرشاد، والفجل، والقرطم – وهو حب العصفر – والأبازير – جمع بذر وهو حب يبذر للنبات، والكمون، والحبة السوداء، وغيرها مما أشبهها، فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من الزرع

وفي كل ثمر يكال ويدخر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق.

وفي رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط: البر، والشعير، والتمر، والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب والتمر)) [الدارقطني، 201، والحاكم، 1/ 401، والبيهقي، 4/ 128، وابن أبي شيبة، 4/ 19] وضُعِّف، ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم 801، والأحاديث الصحيحة، برقم 879، والله أعلم]. وانظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 154 - 156.

ولا زكاة في سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز، ولا في الخضراوات: كالقثاء، والخيار، والباذنجان، والجزر، وغيرها من الخضراوات

[المغني، 4/ 156]؛ لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات؟ – وهي البقول - فقال: ((ليس فيها شيء)) [الترمذي، برقم 638، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 350]، وفي إرواء الغليل، 3/ 279، قال الإمام الترمذي على هذا الحديث:((والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة)).

3 -

عند الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا زكاة في ثمرٍ إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك، إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني، 4/ 156] فأخذ من هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي في كل ما كان مكيلاً مدخراً قوتاً، ولا تجب في غير ذلك ولا في جميع الخضراوات.

4 -

عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب، والقصب، والحشيش؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر)) [البخاري، برقم 1483].

وأقرب الأقوال قول الحنابلة، والله تعالى أعلم. [المغني، 4/ 156، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 6/ 494، والشرح الممتع، 4/ 72].

وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون:

فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:

الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وإن عصر قُوِّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء، وهذا قول: الزهري، والأوزاعي، ومالك، والليث، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى:{وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] في سياق قوله: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} ؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب.

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد رحمه الله: ((أن الزيتون لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، وهذا قول: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدخر يابساً فهو كالخضراوات، والآية لم يُرَد فيها الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه

)) [المغني لابن قدامة رحمه الله، 4/ 160 - 161، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 503]. [وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله: وهو أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات والفواكه][فتاوى ابن باز، 4/ 70].

ص: 7