المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة - زكاة الخارج من الأرض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

- ‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

- ‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

- ‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة:

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب

- ‌2 - التوسعة على أهله:

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:

- ‌فأما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

الفصل: ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: ((هو الجعرور (1) ولون حبيقٍ (2)، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤخذ في الصدقة: الرُّذالة)) (3).

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصاً وقد علّق رجل قِنْوَ حشفٍ فجعل يطعن بالعصا في ذلك القِنوِ، وقال:((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها)) وقال: ((إن ربَّ هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة)) (4).

‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

(5)؛

(1) الجعرور: نوع من الدقل رديء التمر، يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. النهاية في غريب الحديث.

(2)

الحبيق: نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق، وهو رجل. [النهاية في غريب الحديث].

(3)

النسائي، كتاب الزكاة، باب قوله عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، برقم 2492، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، برقم 1607، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 446.

(4)

النسائي، كتاب الزكاة، باب قوله عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، برقم 2492، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، برقم 1608، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، برقم 1486 - 1848، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 447.

(5)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال:

1 -

مذهب أحمد أن في العسل العشر، ويروى هذا القول أيضاً عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري، وسليمان ابن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.

2 -

وقال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه [وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قبل الحديث رقم 1483: ولم ير عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئاً].

3 -

قال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه

وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان، وتقدم أن الصواب: اجتماع العشر والخراج [انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 183].

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، 3/ 347:

((والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنما هو من النحل، والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض التجارة)) وكذلك سمعته يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية أثناء تقريره على الأحاديث 2009 - 2012: ((وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين: [القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح في زكاته شيء.

[القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة كما في الذي ليس له مؤنة من المزارع التي لا تسقى

)).

ورجح رحمه الله أن العسل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض التجارة، ولكن لو أدوا الزكاة حُمي لهم، وإلا فلا. لكن لو أدَّى العشر كان أحوط، وقبل منه من كل عشر قرب قربة، وإن لم يؤدِّ فلا زكاة عليه. [وانظر أيضاً زاد المعاد لابن القيم، 2/ 12 - 16].

ص: 23

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال جاء هلال – أحد بني مُتعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحلٍ له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبَة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب سفيان بن وهيب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؛ فكتب عمر رضي الله عنه:((إن أدَّى إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء)) وفي رواية لأبي داود بنحوه، وقال:((من كل عشر قربٍ قربة)) (1) فالحديث

(1) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم 1600 - 1602، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، برقم 2498، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم 1851، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 445.

قلت: وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقال:((إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه)) [فتح الباري، 3/ 384].

قال الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص374: ((وسبقه – يعني ابن حجر – إلى هذا الحمل ابن زنجويه في الأموال، 1095 - 1096، ثم الخطابي في معالم السنن، 1/ 208، وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم)).

وسمعت شيخنا العلامة ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 2010 يقول:((إسناده جيد لكن ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم فرض ذلك إنما قبل منهم العشر وليس بصريح في وجوب الزكاة؛ فهو قبل منه العشر وحمى له سلبة – واد يقال له: سلبة – حمى له حتى ترعى فيه النحل)). قال السندي رحمه الله: ((وإلا فإنما هو ذباب غيث: أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه، وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة)) [عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، 4/ 489].

ص: 24