المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب: - زكاة الخارج من الأرض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق

- ‌وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط

- ‌أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يكال

- ‌الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق))

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة:

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 – ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب

- ‌2 - التوسعة على أهله:

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:

- ‌فأما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

الفصل: ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

فإذا بدا صلاح الثمرة، واشتدّ الحبّ، وجبت الزّكاة في الحبوب والثمار (1) وفائدة ذلك: أن المالك لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه؛ لأنه تصرف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب عليه، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه، كما لو فعل ذلك في السائمة بعد اكتمال الحول، ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين والزرع في البيدر، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه، سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأنّها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول يضمنها؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه (2).

وعلى هذا فيكون‌

‌ للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

أي قبل اشتداد الحبِّ وقبل بدوِّ صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً سواء تلف: بتعدٍّ أو تفريط أو بغير ذلك، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة.

‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

أي بعد اشتداد الحبِّ وبدوِّ

(1) قال ابن قدامة رحمه الله: ((وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده؛ لقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ})) [الأنعام: 141]، [المغني، 4/ 169] وقال بذلك: محمد بن مسلمة من المالكية، ولكن جمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحه [حاشية الروض المربع المحقق، 4/ 89].

(2)

المغني لابن قدامة، 4/ 169 - 171، والكافي، 2/ 138.

ص: 13