المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادسفي أنه هل يجب فيها الحد - زهر العريش في تحريم الحشيش

[بدر الدين الزركشي]

الفصل: ‌الفصل السادسفي أنه هل يجب فيها الحد

‌الفصل السادس

في أنه هل يجب فيها الحد

والصواب الوجوب للإسكار، فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذى افترى، فيجلد حد الفرية.

وقد صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد، ولا ينافي هذا ما حكاه الرافعي عن " البحر " أن النبات المسكر لا حد على آكله، لأن مراده ما ليس فيه شدة مطربة، كما صرح به.

وقال الرافعي في باب الشرب: ما يزيل العقل من غيره الأشربه كالبنج،

ص: 127

لا حد في تناوله، لأنه لا يلذ ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيرة انتهى.

وهو يفهم إيجاب الحد في الحشيشة، لأنها على العكس من البنج.

وقال القرافي: اتفق فقهاء العصر على المنع منها، واختلفوا في الواجب فيها: الحد، أو التعزير بناء على أنها مسكرة، أو مفسدة للعقل.

وعن كتاب " الذخيرة " له: أنه يجب فيها الحد والتعزير.

وفي فتاوى " الخلاصة " للحنفية: وشرب البنج للتداوى لا بأس به، فإن

ص: 128

ذهب به عقله لا يحد، يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف يعزر ولا يحد.

وقال الشيخ عز الدين في " القواعد ": فإن قليل هلا يجب الحد إذا زال العقل بغير مسكر كالبنج وغيره؟

والجواب: عن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح، ولا إطراب يحثان على تعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما، فوجب الحد لِغلبة المفسدة، ولم يجب في البنج ونحوه لندور الإفساد به.

ص: 129