الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدخل
…
سَبيلُ الدَّعوة الإسلاميَّةِ للوقايةِ من المسكِراَت والمخدّرات
للدكتور جمعة الخولي رئيس قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين
وضع الإسلام جملة من الوسائل التي تعمل على تنقية الفطرة من الأوشاب والأوضار التي تعكر صفاءها، أو تطمس معالم الحق فيها، وتحرص على حماية الإنسان من كل ألوان الخبائث التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد سلكت الدعوة في تحقيق هذه الوسائل وفي تربية النفس البشرية على حب الطيبات من المطاعم والمشارب والأعمال، والإقبال عليها، وعلى بغض الخبائث من هذه الأنواع والبعد عنها، سلكت منهجا قويماً جديراً بالتأمل والاعتبار.
وقبل أن نبين الطريق الذي سلكته الدعوة قديما وتسلكه حديثا لتجنيب أتباعها خطر المسكرات والمخدرات وكل ما من شأنه أن يضر بالإنسان ويورث غضب الله.
قبل ذلك نعرف بالمسكرات والمخدرات..
تعريف المسكرات والمخدرات
أولا: المسكرات
…
أولا: المسكرات:
المسكرات جمع مسكر، وهي تطلق في اللغة على كل ما يغطي العقل ويخرجه عن طبيعته المميزة الواعية، قال صاحب القاموس المحيط: سكر كفرح.. نقيض صحا.. والسكر محركة: الخمر، وكل ما يسكر 1 وقال الجوهري: السكران خلاف الصاحي 2.
1 مختصرا من ترتيب القاموس المحيط 2/585.
2 الصحاح للجوهري ج 2/687.
أما في اصطلاح الشريعة فالمسكر كل ما من شأنه الإسكار بلا تفريق بين شكل المسكر أو مظهره، ودون نظر إلى المادة التي أخذ منها سواء كان عنبا أو حنطة أو شعيرا أو غير ذلك، سائلا كان أو جامدا، وآياً كانت طريقة تناوله شربا أو أكلا.. بذلك جاءت الأحاديث والآثار..
في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" 1، ولفظ مسلم "كل مسكر حرام" دون تفريق بين نوع ونوع.
وقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" 2"دون تفريق أيضا"
كما قال عليه الصلاة والسلام"وإني أنهاكم عن كل مسكر"3.
ولما نزل تحريم الخمر في القرآن الكريم فهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك تحريم كل ما يسكر نوع دون اعتبار للمادة التي أخذت منه، فما كان مسكرا من أي نوع من الأنواع اعتبروه خمرا ويأخذ حكمه، سواء كان ذلك موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر بعده، وسواء وجد في عصرنا أو يظهر في المستقبل، وسواء سمي باسمه حقيقة، أو بغير اسمه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"إن تحريم الخمر نزل وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير"ثم قال: والخمر ما خامر العقل 4.
فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل في أي زمان ومكان، أي غطاه وخالطه ولم يتركه على حاله.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأل النبي عن شراب من العسل يقال له النبيذ: وشراب من الشعير يقال له المزر، وكانت تصنع باليمن فقال عليه الصلاة والسلام:"كل مسكر حرام"5.
أي: بأي اسم، أو من أي مادة وماهية، ولا عبرة بالأسماء فالأسماء لا تغير الحقائق، وكل ما كان فيه إسكار فهو حرام.
كما روي عن السيدة عائشة قولها:"لا أحل مسكرا وإن كان خبزا أو ماء"6.
1 البخاري ومسلم.
2 البخاري ومسلم.
3 أبو داود والترمذي وابن ماجة.
4 انظر: فتح الباري 10/47.
5 جامع العلوم والحكم /394.
6 المحلى 4/591 مطبعة الإمام _ القاهرة.
وقال ابن رجب الحنبلي:"قالت طائفة من العلماء وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك"1.
وقبل أن يذكر ابن رجب ذلك يقول:"إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" على تحريم جميع أنواع المسكرات" ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده"2.
كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة"3
والباذق: شراب كان معروفا عندهم وهو معرب من الفارسية، قال ابن الأثير: هو بفتح الذال، تعريب باذه، وهو اسم الخمر بالفارسية 4.
ومعنى سبق محمد الباذق، أي سبق حكمه أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها، وبهذه الاعتبارات السابقة في معنى المسكرات فإن اسم الخمر يطلق على كل المسكرات، لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم أيضا، وإلى ذلك الإشارة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق:"كل مسكر خمر" كما روى عن النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر مسكر"5.
هذا.. وإذا كان البعض ذهب إلى تخصيص الخمر بعصير مواد معينة كالتمر والعنب مثلا، وما عداهما فلا يحرم إلا القدر المسكر، فإن ما سبق من أدلة ونصوص يكفي بعضهم في الرد عليهم.
ولعل مما استدل به هؤلاء حديث"الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة"6 لكن الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هو مبنى على الغالب الموجود، أو الأهم الأكبر، كما في حديث"الحج عرفة" أي أهمه ومعظمه.
فليس في الحديث ما يشير إلى نفي الخمر من غيرهما قال القرطبي: "ثبت بالنقل
1 جامع العلوم والحكم / 397.
2 المرجع السابق.
3 نفس المرجع.
4 النهاية في غريب الحديث 1/111.
5أبو داود والترمذي وابن ماجة.
6 مسلم.
الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه _ وحسبك به عالما باللسان والشرع _ خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس: ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل" وهذا بين ما يكون في معنى الخمر، يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة من الصحابة، وهم أهل اللسان، ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه، وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وإنما يسمى نبيذا 1.
وساق ابن رجب حديث"كل شراب مسكر فهو حرام"عن عائشة رضي الله عنها، ثم قال:"نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته وأنه أثبت شيء يروي عن رسول صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر ثم قال:"وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه، وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر حرام"وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمطار وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو ما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة وقالوا: إن الخمر إنما هو خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما محرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه، وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم"2.
ونعود فنقرر _ ما قرره جمهور الفقهاء وهو الصحيح _ أن كل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرا ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، فما كان مسكرا من أي نوع من الأنواع فهو خمر شرعا ويأخذ حكمه، يستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل، أو ما كان من غير هذه الأشياء 3.
يقول الإمام ابن تيمية:"إن الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، كما دل القرآن على هذا المعنى، وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب، فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين، وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص"4.
1 انظر: تفسير القرطبي 6/294.
2جامع بيان العلم وفضله /395.
3 المحلى لابن حزم 7/ 562 المغني لابن قدامة 9 /158 _ نيل الأوطار للشوكاني 7/ 315 ط دار الجيل. فلسفة العقوبة لأبي زهرة القسم الأول 179.
4 الفتاوى ج19/ 289.