المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: إجماع المتأخرين من الفقهاء: - سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات

[جمعة علي الخولي]

الفصل: ‌ثالثا: إجماع المتأخرين من الفقهاء:

الخارجي، ومن هنا يبتدئ النظر والسمع وغيرهما من الحواس في الاضطراب مما يسبب خمولا وكسلا في وعي الإنسان وانتباهه ويميل إلى الوحدة والخمول غير قادر على الحركة والاتزان والكلام فيثقل لسانه غير مبال بما حوله (مسطول) وهذه تدفعه إلى نوم عميق قد يفيق منه بعد مدد تتوقف على الكمية المأخوذة.

وإذا ما زادت الكمية زادت الأعراض السابقة وتأثرت الدورة الدموية، وكذا التنفسية، واضطراب القلب، مما قد يؤثر على المدمن ويقضي عليه إذا لم يسعف في الوقت المناسب، وهذا هو أخطر أدوار السكر والتخدير، وكثير من المدمنين يصلون إلى هذه الدرجة، وذلك لأن التعود على المخدر قد يجعل المدمن يتناول كميات أكثر ثم أكثر إلى أن يصل إلى الحد الذي يتأثر به الجسم تأثيرا قد يقتله"1.

هذه بعض الأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات، ولما كانت قواعد التشريع في الإسلام تؤكد على حرمة كل ذي ضرر كما جاء في الحديث"لا ضرر ولا ضرار"فقد حرم الإسلام المسكرات لما فيها من ضرر مؤكد.. ولما حرمت الشريعة الخمر لم تحرمها لذاتها، بحيث لا يقاس عليها، ولم تحرمها لأنها عصير لنوع معين من المشروبات أو المأكولات، وإنما للأضرار الكثيرة المترتبة على تناولها وخاصة فيما يتعلق بضررها على العقل _ آلة التمييز الإنساني _ ولذلك حرمت كل ما في حكمها فحرمت المخدرات لضررها الذريع بجسم الإنسان وعقله وماله وبيئته كلها وبهذا أجمع فقهاء الإسلام الذين ظهرت في عهدهم كما سيتضح في النقطة التالية.

1 المكيفات _ للدكتور عبد العزيز أحمد شرف /142، 143 ط دار المعارف.

ص: 88

‌ثالثا: إجماع المتأخرين من الفقهاء:

قرر فقهاء الإسلام الذين ظهرت في عهدهم المواد المخدرة على حرمتها وحرمة الاتجار بها وعقوبة من تناولها، وذلك بعد أن تبين لهم أضرارها السيئة على الإنسان وظهر ذلك في كلامهم..

يقول صاحب الدر المختار:"ويحرم آكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وزاد في رد المحتار نقلا عن ابن البيطار وإن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم"2.

وقال الصنعاني:"إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة"3، كما أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع والثلاثين من فتاويه في

1 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج6 /458 ط 1386.

2 سبل السلام ج4 /50 ط الاستقامة / مصر سنة 1357.

ص: 88

بيان حكم الحشيشة فكان مما قال: هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، ثم قال: ومن كان يستحل ذلك جاهلا فإنه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة، والسكر منها حرام بالإجماع.. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجبه من الدياثة مما هي من شر الشراب المسكر 1.

ويقول العلامة الحطاب: "وأما ما يغطي العقل فلا خلاف في تحريم القدر المغطى من كل شيء وما لا يغطي من السكر 2 وقال في مكان آخر

إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان: هل هي من المسكرات أو هي من المفسدات مع اتفاقهم على المنع من آكلها، فاختار القرافي أنها من المخدرات، قال: لأني لم أرهم يميلون إلى القتال وإلى النصرة، بل عليهم الذلة والمسكنة، وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفي يختار أنها من المسكرات لأنا رأينا أن من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها ولولا أن لهم طربا لما فعلوا ذلك"3.

ثم وهذا ابن حجر الهيثمي _ وهو فقيه شافعي _ من علماء القرن العاشر الهجري يؤكد حرمة الحشيش بقوله"عد ما ذكر _ يقصد الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب _ ونحوها من الكبائر ظاهرة، وبه صرح أبو زرعة وغيره كالخمر بل بالغ الذهبي فجعلها كالخمر في النجاسة والحد ومال في ذلك إلى ما قدمته عن الحنابلة وغيرهم قال: وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى أن قال وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر لفظا ومعنى"4.

وهكذا نجد اتفاق الفقهاء وإجماعهم على تحريم كل مخدر ومغيب للعقل، ويحكي هذا الإجماع ابن حجر بقوله:"وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال ومن استحلها فقد كفر 5"وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن

1 الفتاوى 34 /210، 211.

2 مواهب الجليل ج2 /232 ط ليبيا.

3 مواهب الجليل ج1 /90 ط ليبيا.

4 الزواجر ج1 /216 ط الحلبي.

5 المرجع السابق.

ص: 89