الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إقامة حد الثيب الزاني بالرجم
- حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛
«رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ» .
يأتي في كتاب الإمارة.
1280 -
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى:
«هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ»
قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ، أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
(1)
.
(1)
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبُخاري، ومسلم. واللفظ لمسلم 5/ 123 (4463) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن أبي إسحاق الشيباني، به.