الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القَسَامَة
• القَسَامة: اليمين كالقَسَم، وحقيقتها أن يسقط قتيلٌ في وسط قوم ولا يُعرف قاتلُه، فيُقسم خمسون من أهل المقتول على أن قاتله فلانٌ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون منهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا استحقوا الدِّيَة، فإن أبَوْا، يُقسِم المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلفوا لم تلزمهم الدية.
* * *
1299 -
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛
قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا
(1)
.
• وفي رواية
(2)
(3)
.
(1)
اللفظ لمسلم 5/ 98 (4358) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، به.
(2)
اللفظ للبخاري (3173) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا بشر، هو ابن المُفَضَّل، حدثنا يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، به.
(3)
أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وابن خزيمة.