الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخه
• نكاح المُتعة، أو مُتعةُ النساء؛ هو نكاحٌ إلى أجل وأجرٍ متفقٍ عليهما بين رجل وامرأة، وفِراقهما يحصل بانقضاء الأجل، وقد أبيح ذلك كما يأتي في أحاديث الباب لوقتٍ معين، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فمن فعل ذلك بعد تحريمه وقع في جريمة الزنا، وعلى هذا آمنت أُمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الشيعة الروافض فلا يزالون يمارسون هذا الزنا بما كسبت أيديهم.
1037 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكوَعِ، قَالَا:
يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ
(1)
.
• وفي رواية
(2)
(3)
.
(1)
اللفظ لأحمد (16799) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث، به.
(2)
اللفظ للبخاري (5117 و 5118) قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عَمرو: عن الحسن بن محمد، به.
(3)
أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي.
1038 -
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ»
(1)
.
• وفي رواية
(2)
: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ»
(3)
.
(1)
اللفظ للحُميدي (869) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، قال: أخبرني الربيع بن سبرة، به.
(2)
اللفظ لأحمد (15572) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْرِي، عن ربيع بن سبرة، به.
(3)
أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
1039 -
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ؛
(1)
.
• وفي رواية
(2)
(3)
.
(1)
اللفظ لمسلم 4/ 131 (3401) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر، يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، به.
(2)
اللفظ لأحمد (15584) قال: حدثنا يونس، حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني الربيع بن سبرة، به.
(3)
أخرجه أحمد، ومسلم، والنَّسَائي.