المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء - سلسلة الآداب - المنجد - جـ ١٥

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب قضاء الحاجة [1، 2]

- ‌كمال الشريعة والأدب في الإسلام

- ‌عدم استقبال القبلة

- ‌ألا يمسك ذكره بيمينه حال البول

- ‌ألا يستنجي بيمينه

- ‌الجلوس عند قضاء الحاجة

- ‌ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض

- ‌الاستتار عن أعين الناس

- ‌الاهتمام بإزالة النجاسة

- ‌أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر

- ‌ألا يستجمر بروث أو عظم

- ‌ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم

- ‌ألا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام

- ‌ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري

- ‌أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً

- ‌ألا يبول في مستحمه

- ‌أن يذكر الله قبل أن يدخل الخلاء

- ‌اتقاء اتجاه الريح

- ‌أن يلبس حذاءه حتى لا تتنجس رجلاه وألا يطيل في الخلاء

- ‌اجتناب ذكر الله

- ‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء

- ‌تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر

- ‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة

- ‌جواز خروج المعتكف لقضاء الحاجة

- ‌عدم التضييق على الناس في أماكن نزولهم

- ‌ترك الاستئذان لقضاء الحاجة في البيوت الخربة

- ‌ترك الوسوسة

- ‌بلُّ اليد قبل غسل النجاسة

- ‌غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه

- ‌تفريج الفخذين عند البول

- ‌الاسترخاء حتى يخرج ما بقي من النجاسة

- ‌ستر الرأس وتغطيته

- ‌عدم البول في الشقوق والجحور

- ‌آداب قضاء الحاجة من كتاب المدخل لابن الحاج

- ‌كيفية قضاء الحاجة

- ‌سد مكان البول برفق

- ‌كراهية البول في الأواني النفيسة

- ‌عدم إدخال الإصبع في الدبر

- ‌عدم كشف العورة أمام الناس

- ‌ألا يستجمر بحائط المسجد ولا في حائط مملوك

- ‌ألا يستجمر بفحم ونحوه

- ‌ألا يستجمر بمائع

- ‌الاعتبار بما يخرج منه وكيف كان يأكله طيباً

الفصل: ‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء

‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء

تاسع عشر: من آداب قضاء الحاجة: وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله ما لم يخش عليه، فإذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر لله تعالى استحب له أن يضعه، وأما بالنسبة لحديث أنس:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه).

الذي رواه ابن ماجة وأبو داود، فقد قال أبو داود: هذا حديث منكر، وقيل: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه؛ لأن فيه محمداً رسول الله ثلاثة أسطر؛ يعني: محمد في سطر، ورسول في سطر، ولفظ الجلالة (الله) في سطر، وإذا أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس، قال أحمد رحمه الله: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء.

وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك واقبض عليه.

ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو ألا يكون به بأس.

لأن اسم من ضرب الدراهم وصك النقود كان لا يخلو من مثل: المستعصم بالله، والمتوكل على الله، وما شابه ذلك، فهو لا يخلو من وجود لفظ الجلالة، فماذا نفعل عند ذلك؟ لو قلنا: ضع المال خارج دورة المياه لسرق، وسرقة النقود أو ضياعها مفسدة كبيرة، فالشرع لا يأمر بأن تضع نقودك إذا كنت تخشى عليها، وكذلك ما مع الإنسان في المحفظة وغيرها مما قد يكون فيه ذكر لله عز وجل من الإثباتات والأوراق فإنه إذا لم يجد مكاناً مأموناً وضعها معه داخل الجيب وهي ليست مفتوحة.

وكذلك ورد في أسنى المطالب: ويكره عند قضاء الحاجة حمل المكتوب للقرآن، يقول: قلت: الوجه تحريم اصطحاب المصحف ونحوه من غير الضرورة؛ لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم توقير القرآن، ويحمل كلامهم على ما لم يحرم على المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم به البلوى.

إذاً ينتبه الإخوان الذين يحملون المصاحف ألا يدخلوا بها إلى الخلاء، بل يضعوها في خانة.

لكن لو أنه نسيه ودخل فتذكر قبل الشروع في قضاء الحاجة فإنه يخرج ويتركه في مكانٍ خارج الخلاء وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه فإنه قطع حاجته فيه أذى وضرر عليه، فلذلك لو أنه أبقاه في جيبه وأسرع بالخروج فليس له مندوحة، أو قد لا يكون له طريقة أخرى فلعله إن شاء الله لا يأثم؛ لأنه لم يكن متعمداً إدخال المصحف، ثم إنه قد يضره أن يقطع حاجته ويخرج.

ص: 21