المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌آداب قضاء الحاجة [1، 2]

- ‌كمال الشريعة والأدب في الإسلام

- ‌عدم استقبال القبلة

- ‌ألا يمسك ذكره بيمينه حال البول

- ‌ألا يستنجي بيمينه

- ‌الجلوس عند قضاء الحاجة

- ‌ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض

- ‌الاستتار عن أعين الناس

- ‌الاهتمام بإزالة النجاسة

- ‌أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر

- ‌ألا يستجمر بروث أو عظم

- ‌ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم

- ‌ألا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام

- ‌ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري

- ‌أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً

- ‌ألا يبول في مستحمه

- ‌أن يذكر الله قبل أن يدخل الخلاء

- ‌اتقاء اتجاه الريح

- ‌أن يلبس حذاءه حتى لا تتنجس رجلاه وألا يطيل في الخلاء

- ‌اجتناب ذكر الله

- ‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء

- ‌تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر

- ‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة

- ‌جواز خروج المعتكف لقضاء الحاجة

- ‌عدم التضييق على الناس في أماكن نزولهم

- ‌ترك الاستئذان لقضاء الحاجة في البيوت الخربة

- ‌ترك الوسوسة

- ‌بلُّ اليد قبل غسل النجاسة

- ‌غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه

- ‌تفريج الفخذين عند البول

- ‌الاسترخاء حتى يخرج ما بقي من النجاسة

- ‌ستر الرأس وتغطيته

- ‌عدم البول في الشقوق والجحور

- ‌آداب قضاء الحاجة من كتاب المدخل لابن الحاج

- ‌كيفية قضاء الحاجة

- ‌سد مكان البول برفق

- ‌كراهية البول في الأواني النفيسة

- ‌عدم إدخال الإصبع في الدبر

- ‌عدم كشف العورة أمام الناس

- ‌ألا يستجمر بحائط المسجد ولا في حائط مملوك

- ‌ألا يستجمر بفحم ونحوه

- ‌ألا يستجمر بمائع

- ‌الاعتبار بما يخرج منه وكيف كان يأكله طيباً

الفصل: ‌ألا يستجمر بمائع

‌ألا يستجمر بمائع

قال: ولا يستجمر بمائع لأنه يلطخ المحل ويزيده تلويثاً، ولا يستجمر بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لإضاعة المال، ولا بثوب حرير ولا بثوب رفيع يعني: عالي القيمة من غير الحرير؛ لأن ذلك كله سرف، ويستجمر بما عدا ما ذكر، وقد حد علماؤنا رحمة الله عليهم لهذا حداً يجمع كل ما تقدم من آلات الاستجمار ينبغي الاعتناء به، أي: بهذا الضابط، فقالوا: يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقٍ خلاعٍ للأثر غير مؤذٍ ليس بذي حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير.

وهو ضابط جيد.

ص: 43