المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة - سلسلة الآداب - المنجد - جـ ١٥

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب قضاء الحاجة [1، 2]

- ‌كمال الشريعة والأدب في الإسلام

- ‌عدم استقبال القبلة

- ‌ألا يمسك ذكره بيمينه حال البول

- ‌ألا يستنجي بيمينه

- ‌الجلوس عند قضاء الحاجة

- ‌ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض

- ‌الاستتار عن أعين الناس

- ‌الاهتمام بإزالة النجاسة

- ‌أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر

- ‌ألا يستجمر بروث أو عظم

- ‌ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم

- ‌ألا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام

- ‌ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري

- ‌أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً

- ‌ألا يبول في مستحمه

- ‌أن يذكر الله قبل أن يدخل الخلاء

- ‌اتقاء اتجاه الريح

- ‌أن يلبس حذاءه حتى لا تتنجس رجلاه وألا يطيل في الخلاء

- ‌اجتناب ذكر الله

- ‌وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء

- ‌تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر

- ‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة

- ‌جواز خروج المعتكف لقضاء الحاجة

- ‌عدم التضييق على الناس في أماكن نزولهم

- ‌ترك الاستئذان لقضاء الحاجة في البيوت الخربة

- ‌ترك الوسوسة

- ‌بلُّ اليد قبل غسل النجاسة

- ‌غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه

- ‌تفريج الفخذين عند البول

- ‌الاسترخاء حتى يخرج ما بقي من النجاسة

- ‌ستر الرأس وتغطيته

- ‌عدم البول في الشقوق والجحور

- ‌آداب قضاء الحاجة من كتاب المدخل لابن الحاج

- ‌كيفية قضاء الحاجة

- ‌سد مكان البول برفق

- ‌كراهية البول في الأواني النفيسة

- ‌عدم إدخال الإصبع في الدبر

- ‌عدم كشف العورة أمام الناس

- ‌ألا يستجمر بحائط المسجد ولا في حائط مملوك

- ‌ألا يستجمر بفحم ونحوه

- ‌ألا يستجمر بمائع

- ‌الاعتبار بما يخرج منه وكيف كان يأكله طيباً

الفصل: ‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة

‌أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة

ومن الآداب كذلك المتعلقة بقضاء الحاجة: أنه يقدم قضاء الحاجة على الصلاة إذا حضرته حاجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان).

لماذا؟ لأنها تشغل قلبه، ويعجل عن إكمال صلاته، وقد يفقد الطمأنينة فيجمع بين أمرين: العجلة وعدم الإكمال، والشغل عن الإقبال على ربه وعلى صلاته، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا أقيمت الصلاة وحضرته حاجته أن يبدأ بقضاء الحاجة ولو فاتت صلاة الجماعة.

وقد طبق ذلك عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة: أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوماً فذهب إلى حاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة).

فلأجل أن يتفرغ للصلاة ويخلو بالإقبال عليها أمر بذلك.

وينبغي أيضاً: الإشارة إلى أن الحاجة أنواع ومراتب فهناك شيءٌ خفيف لا يشغل عن الصلاة ولا يعجله عنها فإذا حصل ذلك وصلى جازت صلاته، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله حتى ولو كان داخل الصلاة فإنه ينصرف سواءً كان إماماً أو مأموماً لكي يتفرغ ولا يصلي بدون خشوع فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته وبه من الحقن -محتقن ومحصور- ما يعجله ويشغله فقد قال مالك رحمه الله: أحب إليَّ أن يعيد في الوقت وبعده.

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه.

إذاًَ: لو صلى وهو حاقن فما حكم صلاته؟

‌الجواب

إذا لم يخل بركن الطمأنينة فصلاته صحيحة مع الكراهة وينقص من أجره لمخالفته للحديث، وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته شديدة جداً بحيث صار يستعجل في الصلاة جداً فإنه عند ذلك تبطل صلاته؛ لأنه فقد شرط الطمأنينة، وقد جاء عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال:[لا يصلين وهو ضامٌ بين وركيه].

وهذه الصلاة المقصود بها الصلاة في حال الحقن الذي يبلغ المصلي أن يضم وركيه من شدة حقنه؛ هذا معنى كلام عمر.

الخلاصة: أن ما يجده الإنسان على ثلاثة أضرب: أن يكون خفيفاً؛ فهذا يصلي به ولا يقطع.

والثاني: أن يكون ضاماً بين وركيه؛ فهذا يقطع فإن تمادى صحت صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت على قول بعض العلماء كـ مالك رحمه الله.

والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفائها بحيث يفقد الطمأنينة؛ فهذا صلاته باطلة، ويجب عليه أن يقطع وجوباً.

ص: 24