المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله، فهو يعتقد ويؤمن بأن هذا الحكم من عند الله، لكن يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث، فحكم غير الشرع أفضل من حكم الشرع وأحسن؛ نتيجة تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضاً لا ريب في كفره؛ لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان، وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد.

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، يعني: تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هذه الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام التي تكون أسست على العرف، والعرف متغير ومتبدل، فما كان من الأحكام راجع إلى العرف فإنه يتغير بتغير الأزمان والبيئات، أما الأحكام الشرعية المؤسسة على الأدلة، فهذه لا يمكن تغييرها بحال من الأحوال.

ص: 17