المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

هناك فرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين، أما كفر النوع: فهو الحكم على الفعل في ذاته، وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله.

أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل، هل هو كافر أم غير كافر، فهذه إلى حد بعيد قضية تتعلق بإجراءات من المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي إن وجد، أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيكل الإنسان الأمر إلى أهل العلم ليقولوا فيه قولتهم، ولا يجترئ على الكلام من عند نفسه، حتى لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما)، فإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عمن يعتقد هو في نفسه أنه مسلم وأنه مبرأ من الكفر، ذاباً عن عرض أخيه المسلم؛ فإنه يثاب في ذلك حتى ولو لم يصادف الحق ولم يوافق الصدق في هذه الجزئية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -وكما سننقله عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل-، فمن اجتهد في دفع الحكم بالكفر على من يحسن به الظن من المسلمين؛ فإنه يثاب على ذلك ولا يؤثم فضلاً عن أن يكفر، تطبيقاً للقاعدة التي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها: من لم يكفر الكافر فهو كافر.

يعني: إذا كان راضياً بكفره، أو من لم يكفر الكافر الذي قام دليل قطعي على كفره مثل: فرعون أو أبي لهب، أو اليهود والنصارى وهكذا.

أما من اختلف العلماء في كفره مثلاً: كتارك الصلاة، هل العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً يعتبرون في نظر العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة كفاراً؟! هل يقولون لهم: من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟! هل الإمام أحمد يكفر الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً وغيرهم من الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً؟! إن هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والاعتداء على حرمات الله تبارك وتعالى، ففي موارد الاجتهاد أو في المواضيع الإجرائية الخلاف فيها أمر له شأن آخر سنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العذر بالجهل إن شاء الله.

ص: 3