المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

‌السؤال

هل يجوز مؤاكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يجب على زوجته المسلمة؟ وهل ابنته يجوز أن تتزوج بولايته؟

‌الجواب

إذا كان يصرح بأنه كافر ولا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فما من شك أن هذا أخ لـ أبي جهل وأبي لهب، ولا حظَّ له في الإسلام، فتنقطع الولاية بينه وبين المسلمين، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن مع إخوانه من اليهود أو النصارى أو المشركين، ومن مظاهر انقطاع الولاية أيضاً أنه لا يرث قريبه المسلم ولا يورث أيضاً، والأمة تتبرأ منهم في كل صور البراءة، ومن مظاهر انقطاع هذه الولاية: أنه لا يجوز له أن يلي زواج ابنته، ولكن يليها أقرب الأقربين من العصبة في أمر الزواج، إذا كانت المرأة معها ابناً مثلاً يمكن أن يزوجها، أو أخوها أو عمها وهكذا حسب ترتيب العصبة المذكورين في الميراث.

أما المعاملة فإن كان أبوها يؤذيها بسب الله مثلاً أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقاطع ويهجر، وإلا فإنه يجوز إن كان هذا الكافر كفراً أصلياً أن يوصل، كما هو معروف حديث أسماء رضي الله عنها حينما أتت أمها تصلها، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(يا رسول الله! إن أمي مشركة وإنها قد أتتني، فهل أصلها؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة:8]).

ص: 26