المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المدين إن لم يجد الدائن - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

‌السؤال

يقول شخص: عندي نقود لبعض الناس من أيام الجيش كسلف ولم أعرف منازلهم، فهل أخرج حقهم كصدقة أم ماذا؟

‌الجواب

عليه أن يتحرى ويجتهد، ويبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال، فإن عجز عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه صدقة بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة إلى هؤلاء، فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام، ولم يجز ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له.

والله أعلم.

ص: 25