المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

أما النوع الخامس وهو أعظمها وأصرحها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومضاهاة المحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد هذه المناقضة.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فيا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء، وأولي النهى! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو استنباطاً؟!! فتدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم، وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد.

وخضوع الناس ورضوخهم لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه؛ لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44].

ومن تتبع قصة تطبيق القوانين الوضعية في بلادنا الإسلامية وجد المآسي والفضائح والخيانات المخزية، ففي الحقيقة لم يحصل دخول القوانين الوضعية نتيجة أن الأمة الإسلامية حريصة على ما يسمونه بالتقدم والرقي، وأخذ هذه القوانين العصرية، لا، بل حصل ذلك بالقهر والخيانة، كشأن كثير من القضايا التي تسربت إلى بلاد المسلمين؛ بسبب هذه الخيانة وهذا القهر والاستعباد الاستعماري الجديد.

ص: 20