المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله - سلسلة الإيمان والكفر - المقدم - جـ ٢٠

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌الإيمان والكفر [20]

- ‌توحيد الحاكمية وصلته الوثيقة بالتوحيد

- ‌الفرق بين كفر العين وكفر النوع

- ‌علاقة الحاكمية بالتوحيد

- ‌الأدلة على قضية الحاكمية

- ‌وجه اقتران صفة إفراد الله بالحاكمية بصفات الرب تبارك وتعالى

- ‌وجوب الكفر بالطاغوت

- ‌جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة

- ‌القوانين الوضعية

- ‌فساد واضعي القوانين

- ‌فساد المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية

- ‌قوانين حقوق الإنسان الوضعية وانحرافها

- ‌استغلال الأمة ومواردها عن طريق القوانين الوضعية

- ‌استحالة الالتقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

- ‌الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله

- ‌اعتقاد أن حكم غير الله يساوي حكم الله

- ‌اعتقاد جواز الحكم بغير حكم الله

- ‌مضاهاة المحاكم الوضعية بالمحاكم الشرعية

- ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

- ‌كلام الشيخ أحمد شاكر في القوانين الوضعية

- ‌كلام العلماء في قضية تحكيم القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدين إن لم يجد الدائن

- ‌حكم معاملة المرتد وصلته وولايته

- ‌نصيحة لمرتكب الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية لتكبير حجمها

- ‌حكم الإسلام في الآثار والتماثيل

- ‌حكم صلة الأرحام من أهل البدع ومجالستهم

- ‌حكم العمل في المصالح الضريبية والجمارك ونوادي الضباط

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌حكم ختان المرأة

- ‌أصل كلمة القانون في اللغة ومعناها وحكم تقنين الشريعة

- ‌تصيحة لمن تعلق قلبه بامرأتين

- ‌حكم الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌حدود عورة الرجل وحكم رؤيتها

الفصل: ‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

‌الحكم بالسلوم والأعراف القبلية دون حكم الله

ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعادتهم التي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به، ويحرصون على التحاكم إليه عند التنازع إبقاء على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.

فهنا صنفان من الناس كفروا في هذه القضية بلا شك: الصنف الأول: الذين شرعوا غير ما أنزل الله، ووضعوا القوانين المخالفة لشرع الله، حيث يلزمون به العباد، والإجماع على كفرهم لا شك فيه، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمن شرع وأحل أو حرم خلاف شرع الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا هو الدليل، وكذلك قوله تعالى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة:31].

ولقد عظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جريمة هؤلاء وهول أمرها، فبعد أن بين حكم الحاكم الذي يحكم بغير علم، والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم، وأنه من أهل النار، تحدث عن الفريق الذي يشرع غير ما أنزل الله، ويبدل دين الله، فقال: وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الباطل حقاً والحق باطلاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى عنه الله ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين مالك يوم الدين، الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون:{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33].

ويقول شيخ الإسلام: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44].

ص: 21