الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
126 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْبَلْخِيُّ ، نا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانَ ، نا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا ، أَوْ مَا كَانَ بَعْدُ أَنْ تُرِيدَ صَلَاحَهُ»
بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ
127 -
نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وُضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ» . تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ
128 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعّْ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، نا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،
⦗ص: 74⦘
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا» . إِسْنَادٌ حَسَنٌ
129 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، نا عَمِّي ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ» . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا ، فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا. إِسْنَادٌ حَسَنٌ
130 -
نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الدَّقَّاقُ إِمْلَاءً ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ:
⦗ص: 75⦘
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ» . وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَيْضًا