المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح - سنن الدارقطني - جـ ١

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ

- ‌بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ الْآسَارِ

- ‌بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

- ‌بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

- ‌بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌2 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخِذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الفصل: ‌باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح

‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

ص: 348

727 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ:«أَصَبْتَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ:«لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» . تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ

⦗ص: 349⦘

728 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ

ص: 348

729 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ لَفْظًا فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

⦗ص: 350⦘

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِيَّ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ ، قَالُوا: مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» . شَكَّ مُوسَى ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ

ص: 349

730 -

قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ ،

⦗ص: 352⦘

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى ، فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟» . قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَقَالَ:«لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ أَجْزَاءَهُ» .

731 -

حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ ، نا الزَّعْفَرَانِيُّ ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

732 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو عُتْبَةَ ، نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَ قَوْلِ هِقْلٍ

ص: 351

733 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جَرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ» .

⦗ص: 353⦘

قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجَرْحُ» .

734 -

حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

735 -

حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ.

736 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ. وَتَابَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَمَاعَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ص: 352