المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام - سنن الدارقطني - جـ ١

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ

- ‌بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ الْآسَارِ

- ‌بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

- ‌بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

- ‌بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌2 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخِذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الفصل: ‌باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام

465 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ، نا عَفَّانُ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» . صَحِيحٌ

ص: 233

466 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ» . لَا بَأْسَ بِهِ

ص: 233

‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

ص: 233

467 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الْمُسَيَّبِيُّ ، نا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ،

⦗ص: 234⦘

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَوَّانِ بْنِ شُعْبَةَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ النَّخَعِيُّ ، نا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا ، فَقَالَ:«إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ» . وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو: فَقَالَ: دَعِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ فَلَا يُقَذِّرُ بَوْلُهُ

ص: 233

468 -

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ أَبُو بَكْرٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَبْدِيُّ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ:«يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» . قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا الطَّعَامَ غُسِلَا جَمِيعًا.

469 -

حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، نا ابْنُ الصَّبَّاحِ، نا عَفَّانُ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَوَقَفَهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ

⦗ص: 235⦘

470 -

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، نا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» . قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا

ص: 234

470 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ ، قَالَا: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ ،

⦗ص: 236⦘

حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ:«وَلِّنِي قَفَاكَ» ، فَأُوَلِّيهِ قَفَائِي وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ يَعْنِي أَسْتُرُهُ ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ:«هَكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّ مِنَ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْأُنْثَى»

ص: 235