المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت - سنن الدارقطني - جـ ١

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ

- ‌بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ الْآسَارِ

- ‌بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

- ‌بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

- ‌بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌2 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخِذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الفصل: ‌باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت

‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

ص: 376

779 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه ، يَقُولُ:«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» . قَالَ:

780 -

وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدُ بْنُ مُوسَى

ص: 376

781 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ

⦗ص: 377⦘

خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ»

ص: 376

782 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نا بُنْدَارٌ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالُوا: نا عَبْدُ

⦗ص: 378⦘

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، ثنا الْمُهَاجِرُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ بُنْدَارٍ عَنْهُ ، وَأَصْحَابُ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْبَلْخِيِّ عَنْهُ ، بِمُتَابَعَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَلَى قَوْلِهِ:«فَلَبِسَ خُفَّيْهِ»

ص: 377

783 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهَرِ

⦗ص: 379⦘

خُفَّيْهِ»

ص: 378

784 -

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رضي الله عنه ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

ص: 379

785 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، نا أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمَهْدِيِّ، ثنا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ ، نا شَبَابَةُ ، نا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ» . لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا ، وَأَبُوعُمَارَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا

ص: 379

786 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ خَلْدُونٍ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ يَخْلَعْهُمَا ، قَالَا:«يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ»

ص: 379