المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض - سنن الدارقطني - جـ ١

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ

- ‌بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ الْآسَارِ

- ‌بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

- ‌بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

- ‌بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌2 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخِذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الفصل: ‌باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض

867 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ»

ص: 415

‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

ص: 415

868 -

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أنا عُبَادَةُ بْنُ نُسِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ؟ ، قَالَ:«تُصَلِّي الْعَصْرَ» ، قُلْتُ: قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ؟ ، قَالَ:«تُصَلِّي الْمَغْرِبَ» ، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ ، قَالَ:«تُصَلِّي الْعِشَاءَ» ، قُلْتُ: فَقَبِلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ ، قَالَ:«تُصَلِّي الصُّبْحَ» ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُعْلِمَ نِسَاءَنَا. لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

ص: 415

‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

ص: 415

869 -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْكُوفِيُّ ،

⦗ص: 416⦘

قَالَا: ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا - وَقَالَ الْقَاضِي: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا - قَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ؟» ، قَالَ: فَيَبْتَدِرُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ:«كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ» ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا الشِّعْبَ مِنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِّ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ تُحِبُّ أَنْ أَكْفِيَكَ: أَوَّلُهُ أَوْ آخِرُهُ؟ ، قَالَ: بَلِ اكْفِنِي أَوَّلَهُ ، قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ

⦗ص: 417⦘

فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ، ثُمَّ عَادَ لَهُ بِالثَّالِثِ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَّبَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَتَ فَوَثَبَ ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ فَهَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي ، - وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَفَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ - قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا ، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَأَذَنْتُكَ ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُضِيعُ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا

ص: 415