المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك - سنن الدارقطني - جـ ١

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْبِئْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ

- ‌بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الدِّبَاغِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ

- ‌بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ الْآسَارِ

- ‌بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

- ‌بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

- ‌بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابٌ فِي مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً

- ‌بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌2 - كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخِذُ مِنْهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ النِّيَابِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِذَا يَشْهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

- ‌بَابٌ فِي ذِكْرِ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

- ‌بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الفصل: ‌باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك

‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ

ص: 265

527 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ: فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ. هَذَا صَحِيحٌ. تَابَعَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَامِيُّ ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ

ص: 265

528 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» . صَحِيحٌ

ص: 265

529 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، نا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

ص: 267

530 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقَّاشُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْكِسَائِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»

ص: 267

531 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

ص: 267

532 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا حَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ،

⦗ص: 268⦘

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

ص: 267

533 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِحٍ بِمِصْرَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَإِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ قُبُلَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»

ص: 268

534 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، نا بَقِيَّةُ ، نا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»

ص: 268

535 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَا: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» . قَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي وَأُمِّي هَذَا لِلرِّجَالِ أَفَرَأَيْتَ النِّسَاءَ؟ ، قَالَ:«إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» . عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ

ص: 269

536 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» . كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرَّفْغِ وَإِدْرَاجِهِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ،

⦗ص: 270⦘

غَيْرِمَرْفُوعٍ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ هِشَامٍ ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَغَيْرُهُمَا

ص: 269

537 -

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ ، قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رَفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي الْأَشْعَثِ صَحِيحٌ

ص: 270

538 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ: كَانَ أَبِي ، يَقُولُ:«إِذَا مَسَّ رَفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

ص: 270

539 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، نا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

ص: 270

540 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ: وَهُمْ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُونَ؟ ، قَالَ:«لَا وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ» . ، فَجَعَلْتُ أَخْلِطُ لَهُمْ وَيَنْقِلُونَهُ

ص: 271

541 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ:«إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ هَذَا ، فَقَالَا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ

ص: 271

542 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ

⦗ص: 272⦘

مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ ، نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدَيَ فَرْجِي؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ»

ص: 271

543 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ الْبَلَدِيُّ أَبُو رَوْحٍ ، نا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ ، بَدَوِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ ، فَقَالَ:«وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ مُضْغَةٌ» . كَذَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ

ص: 272

544 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ ، نا بُنْدَارٌ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الْفَرَجِ ، فَقَالَ:«بَضْعَةٌ مِنْكَ» . أَيُّوبُ مَجْهُولٌ

ص: 273

545 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ ، نا رَجَاءُ بْنُ مَرْجَاءَ الْحَافِظُ ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ يَحْيَى: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ ، وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ

⦗ص: 274⦘

بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ تَتَقَلَّدَ إِسْنَادَ بُسْرَةَ ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شَرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَحْيَى: وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا ، فَقَالَ يَحْيَى: مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» . ، فَقَالَ عَلِيُّ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ ، فَقَالَ يَحْيَى: عَنْ مَنْ؟ ، قَالَ: سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: نَعَمْ وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

ص: 273

فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ:«مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي» . فَقَالَ أَحْمَدُ: عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا

ص: 274

546 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، نا حُصَيْنٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي أَوْ أُذُنِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ»

ص: 274

547 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، نا عَبْثَرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي»

ص: 274