المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من شروط الأذان - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [5]

- ‌ملخص أحكام التيمم

- ‌ملخص أحكام إزالة النجاسات

- ‌ملخص أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌مقدمة كتاب الصلاة

- ‌طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم

- ‌وجوب الصلاة

- ‌الصلوات الواجبة

- ‌خطاب الكفار بالصلاة

- ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

- ‌كفر جاحد الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة تكاسلاً

- ‌الأذان والإقامة

- ‌فضل الأذان

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الموالاة والترتيب في الآذان

- ‌الفصل بين التكبيرات في الآذان

- ‌من شروط الأذان

- ‌ما يسن للمؤذن

- ‌الأذان والإقامة في الجمع والقصر

- ‌متابعة المؤذن وترديد قوله

- ‌الصلاة على النبي بعد الأذان

- ‌حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌من شروط الصلاة: دخول الوقت

- ‌الحكمة من تفاوت الأوقات بين الصلوات

- ‌مأخذ المواقيت

- ‌وقت صلاة الظهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌ما تدرك به المكتوبة

- ‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

- ‌من شروط الصلاة: ستر العورة

- ‌تعريف العورة

- ‌ما يحصل به ستر العورة

- ‌بيان حد العورة

- ‌ستر المنكبين في الصلاة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل: ‌من شروط الأذان

‌من شروط الأذان

يشترط أن يكون منوياً: أن يكون ناوياً الأذان أنه نداء للصلاة.

يشترط أن يكون من ذكر، فلا يجوز أن تؤذن الأنثى ولا يرفع صوتها ولو في أشرطة أو نحوها.

يشترط أن يكون مميزاً، فلا يكون صغيراً دون التمييز، وهذا دليل على أنه إذا ميز كابن سبع صح أذانه؛ لأنه يحصل به المقصود.

يشترط أن يكون عدلاً، وهذا يخرج الفاسق، فالفاسق ليس له أن يتولى أعمال الخير، لكن لو كان ظاهره العدالة اكتفي بذلك، ولا نبحث عن باطنه أو عن أسراره.

ويشترط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه يعيد ولو بدقيقة، ولو أذن للمغرب قبل الغروب، أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد، واختلفوا في أذان الفجر، وأكثر الفقهاء -إلا الحنابلة- أجازوا الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم المؤلف هنا، والصحيح أنه لا يجوز ولو اشتهر ذلك في كتب الحنابلة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، ومنها: صلاة الصبح، فلا تصح إلا بعدما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فلابد أن يكون بعد طلوع الفجر، وأما ما استدلوا به من أذان بلال؛ فإنه كان لأجل الصوام ينبهم على أن يستعدوا للسحور ونحوه.

ص: 19