المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [5]

- ‌ملخص أحكام التيمم

- ‌ملخص أحكام إزالة النجاسات

- ‌ملخص أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌مقدمة كتاب الصلاة

- ‌طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم

- ‌وجوب الصلاة

- ‌الصلوات الواجبة

- ‌خطاب الكفار بالصلاة

- ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

- ‌كفر جاحد الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة تكاسلاً

- ‌الأذان والإقامة

- ‌فضل الأذان

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الموالاة والترتيب في الآذان

- ‌الفصل بين التكبيرات في الآذان

- ‌من شروط الأذان

- ‌ما يسن للمؤذن

- ‌الأذان والإقامة في الجمع والقصر

- ‌متابعة المؤذن وترديد قوله

- ‌الصلاة على النبي بعد الأذان

- ‌حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌من شروط الصلاة: دخول الوقت

- ‌الحكمة من تفاوت الأوقات بين الصلوات

- ‌مأخذ المواقيت

- ‌وقت صلاة الظهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌ما تدرك به المكتوبة

- ‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

- ‌من شروط الصلاة: ستر العورة

- ‌تعريف العورة

- ‌ما يحصل به ستر العورة

- ‌بيان حد العورة

- ‌ستر المنكبين في الصلاة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل: ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

بعد ذلك يقول: (ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة) .

وذلك لأنها لا تؤخر إلا للضرورة، وقت الضرورة يكون في صلاة العصر والعشاء، إلا لمن له الجمع بنيته إذا كان يجوز له الجمع، كإنسان سائر في الطريق ودخل عليه وقت الظهر وهو مستمر في السير، ويحب مواصلة السير، فدخل عليه وقت العصر، وهو مشتغل أيضاً بالسير ويحب مواصلة السير، فخرج وقت الاختيار الذي هو أن يكون ظل كل شيء مثليه، واستمر في سيره حتى دخل وقت الضرورة.

أي: قبل الغروب بنصف ساعة أو بثلث ساعة فوقف، فصلى الثنتين في وقت الضرورة.

أي: في وقت العصر الذي هو وقت الضرورة.

وكذا لو كان سائراً في الليل، وشق عليه النزول، وأراد مواصلة السير، فلم ينزل إلا في آخر الليل، فإنه يجوز له؛ لأن هذا له عذر في التأخير، فأما الإنسان المقيم فلا يجوز أن يؤخر العصر إلى ما قبل الغروب؛ لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم:(تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) يعني: أنه فرط في الوقت وأخره صلاة العصر إلى أن قرب الغروب، وقد ورد:(أن الشمس تغرب بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها المشركون) ، كذلك تطلع بين قرني شيطان، ولأجل ذلك نهي عن الصلاة في هذين الوقتين: عند الطلوع وعند الغروب؛ لئلا يكون سجوده للشيطان.

فالحاصل أنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت -وقت الضرورة مثلاً- إلا لمن له الجمع بنيته، قال:(ومشتغل بشرط لها يحصل قريباً) : إذا كان أخرها لأجل أن يشتغل بشرطها، فعرف أن شرطها يحصل قريباً، مثاله: تأخر لانتظار الماء، فينتظر أن يأتيه الماء، لأنه الآن ليس عنده ماء، وقد أرسل وارداً، فينتظر ولو خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار.

مثال ثانٍ: السترة.

يعني: الثياب، إذا كان ليس عليه ثياب تستره، ولكن ينتظر أن يأتي فلان بثوب ساتر أو ينتظر خياطة هذا الثوب الذي يستر به عورته، فله أن يؤخرها لانتظار هذا الشرط، وكذا بقية الشروط.

ص: 10