المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدمة كتاب الصلاة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [5]

- ‌ملخص أحكام التيمم

- ‌ملخص أحكام إزالة النجاسات

- ‌ملخص أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌مقدمة كتاب الصلاة

- ‌طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم

- ‌وجوب الصلاة

- ‌الصلوات الواجبة

- ‌خطاب الكفار بالصلاة

- ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

- ‌كفر جاحد الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة تكاسلاً

- ‌الأذان والإقامة

- ‌فضل الأذان

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الموالاة والترتيب في الآذان

- ‌الفصل بين التكبيرات في الآذان

- ‌من شروط الأذان

- ‌ما يسن للمؤذن

- ‌الأذان والإقامة في الجمع والقصر

- ‌متابعة المؤذن وترديد قوله

- ‌الصلاة على النبي بعد الأذان

- ‌حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌من شروط الصلاة: دخول الوقت

- ‌الحكمة من تفاوت الأوقات بين الصلوات

- ‌مأخذ المواقيت

- ‌وقت صلاة الظهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌ما تدرك به المكتوبة

- ‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

- ‌من شروط الصلاة: ستر العورة

- ‌تعريف العورة

- ‌ما يحصل به ستر العورة

- ‌بيان حد العورة

- ‌ستر المنكبين في الصلاة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل: ‌مقدمة كتاب الصلاة

‌مقدمة كتاب الصلاة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الصلاة.

تجب الخمس على كل مسلم مكلف، إلا حائضاً ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له جمع بنيته، ومشتغل بشرط لها يحصل قريباً، وجاحدها كافر.

فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، ولا يصح إلا مرتباً متوالياً منوياً من ذكر مميز عدل ولو ظاهراً، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتاً أميناً عالماً بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعيه متابعة قوله سراً إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب: صدقت وبررت.

والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء، وحُرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.

فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثانٍ، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.

ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فوراً قضاء فوائت مرتباً ما لم يتضرر أو ينسى، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها.

الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة.

وعورة رجل وحرة مراهقة، وأمة مطلقاً ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوباً، أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه] .

ص: 5