المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ستر المنكبين في الصلاة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [5]

- ‌ملخص أحكام التيمم

- ‌ملخص أحكام إزالة النجاسات

- ‌ملخص أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌مقدمة كتاب الصلاة

- ‌طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم

- ‌وجوب الصلاة

- ‌الصلوات الواجبة

- ‌خطاب الكفار بالصلاة

- ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

- ‌كفر جاحد الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة تكاسلاً

- ‌الأذان والإقامة

- ‌فضل الأذان

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الموالاة والترتيب في الآذان

- ‌الفصل بين التكبيرات في الآذان

- ‌من شروط الأذان

- ‌ما يسن للمؤذن

- ‌الأذان والإقامة في الجمع والقصر

- ‌متابعة المؤذن وترديد قوله

- ‌الصلاة على النبي بعد الأذان

- ‌حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌من شروط الصلاة: دخول الوقت

- ‌الحكمة من تفاوت الأوقات بين الصلوات

- ‌مأخذ المواقيت

- ‌وقت صلاة الظهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌ما تدرك به المكتوبة

- ‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

- ‌من شروط الصلاة: ستر العورة

- ‌تعريف العورة

- ‌ما يحصل به ستر العورة

- ‌بيان حد العورة

- ‌ستر المنكبين في الصلاة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل: ‌ستر المنكبين في الصلاة

‌ستر المنكبين في الصلاة

الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضاً أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر المنكبين أو أحدهما، أي: العاتقين، قال صلى الله عليه وسلم:(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) ، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين، وفي بعض الروايات:(عاتقيه) .

ومن العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته، واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم:(فإن كان واسعاً فالتحف به وإن ضيقاً فاتزر به) ، فأباح أن تجعله إزاراً فتصلي في الإزار ولكن لعل هذا لعذر.

وعن أبي هريرة أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)، وفي لفظ:(أوكلكم يجد ثوبين)، يعني: أن كثيراً منهم لا يجدون إلا ثوباً واحداً إزاراً أو رداءً، فأكثر لباسهم كلباس المحرم.

ومن انكشفت بعض عورته وفحُش أعاد، أما إذا كشفت الريح -مثلاً- إزاره أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك لأن هذا ليس فاحشاً، فأما إذا انكشف بعض عورته.

يعني: ما فوق الركبة أو ما تحت السرة وفحش -يعني: طالت المدة- فإنه يعيد، وكذا إذا صلى في نجس أو غصب ثوباً أو بقعة أعاد.

ص: 39