المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترتيب قضاء الفوائت فورا - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [5]

- ‌ملخص أحكام التيمم

- ‌ملخص أحكام إزالة النجاسات

- ‌ملخص أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌مقدمة كتاب الصلاة

- ‌طريقة العلماء في البدء والتبويب في كتبهم

- ‌وجوب الصلاة

- ‌الصلوات الواجبة

- ‌خطاب الكفار بالصلاة

- ‌تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة

- ‌كفر جاحد الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة تكاسلاً

- ‌الأذان والإقامة

- ‌فضل الأذان

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الموالاة والترتيب في الآذان

- ‌الفصل بين التكبيرات في الآذان

- ‌من شروط الأذان

- ‌ما يسن للمؤذن

- ‌الأذان والإقامة في الجمع والقصر

- ‌متابعة المؤذن وترديد قوله

- ‌الصلاة على النبي بعد الأذان

- ‌حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌من شروط الصلاة: دخول الوقت

- ‌الحكمة من تفاوت الأوقات بين الصلوات

- ‌مأخذ المواقيت

- ‌وقت صلاة الظهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌وقت صلاة العشاء

- ‌وقت صلاة الفجر

- ‌ما تدرك به المكتوبة

- ‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

- ‌من شروط الصلاة: ستر العورة

- ‌تعريف العورة

- ‌ما يحصل به ستر العورة

- ‌بيان حد العورة

- ‌ستر المنكبين في الصلاة

- ‌الصلاة في الثوب المغصوب

الفصل: ‌ترتيب قضاء الفوائت فورا

‌ترتيب قضاء الفوائت فوراً

قال المصنف رحمه الله: [يجب فوراً قضاء فوائت مرتباً] .

إذا كان عليه فوائت فإنه يجب قضاؤها فوراً، فلا يؤخرها، مثال ذلك: شخص كان مغمى عليه لمدة يومين، أو ثلاثة أيام، فإذا فاق صار عليه قضاء خمسة عشر فرضاً، ففي هذه الحال يقضي هذه الفروض إذا صحا مرتِّباً لها.

إذا كان أولها -مثلاً- الفجر صلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر وهكذا حتى يكملها، ولا يؤخرها بل يأتي بها فوراً.

يعني: ساعة ما يصحو أو ساعة ما ينتهي عذره، كصاحب البنج -مثلاً- إذا زال العذر قضاها فوراً مرتّبة.

فإن تضرر فله أن يؤخرها -مثلاً- إذا سئم وتعب، أو إذا كان مريضاً -مثلاً- ويشق عليه ذلك، وبقي فيه من أثر المرض إرهاق وتعب، ففي هذه الحال يجوز أن يؤخر بعضها حتى يريح نفسه قليلاً، وإذا نسي أولها صلاها حسب اعتقاده.

يعتقد بعض الناس أن قضاءها يكون كل وقت مع وقته، يقول: إذا صليت الظهر صل معها ظهر من الفوائت، وإذا صليت العصر صل معها عصراً من الفوائت، وكذا المغرب والعشاء والفجر، وهذا خطأ لا دليل عليه، بل تقضيها كلها متوالية.

وكذلك إذا خشي فوت الحاضرة أو اختيارها: كما إذا استمر يصلي حتى خرج وقت الظهر، فنقول: يقدِّم الظهر؛ لأنها تؤدى أداءً، أو إذا استمر يقضي هذه الصلوات فخرج وقت الاختيار للعصر وهو صيرورة ظل الشيء مثليه، فيقدِّم العصر.

ص: 34