المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [67]

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق

- ‌من أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين

- ‌علاج الأسباب المؤدية إلى الطلاق

- ‌تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

- ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

- ‌ما يقطع التعليق في الطلاق

- ‌أدوات الشرط المستعملة في الطلاق المعلق

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق

- ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

- ‌الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التضمين

- ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

- ‌حكم المعاريض في الطلاق والعتاق وغيرهما

- ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

- ‌حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس

- ‌حكم من شك هل طلق أو ظاهر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الحائض الدورات الشرعية في المساجد

- ‌مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة وصفته

- ‌حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

- ‌معنى قولهم: بالرفاء والبنين وحكمها

- ‌حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها

- ‌حكم من طلق امرأته ثم استغفر وندم

- ‌حكم من علق طلاقه على الكلام فسلم عليها وردت

- ‌حكم الطلاق بنية الحض أو المنع

- ‌حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

- ‌حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

- ‌حكم وقوع الطلاق بالتوعد في المستقبل

- ‌الفرق بين تعليق الطلاق بشيء مستقبل وبين الإذن وعدمه

- ‌حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين

- ‌حكم كثرة الحلف بالطلاق

الفصل: ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

قال المصنف رحمه الله: (وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة) إذا قال: أنتِ طالق متى شئتِ، فإذا قالت: قد شئت، أنا أريد الطلاق، أنا أشاء الطلاق، طلقت؛ لأنه علقه على فعل لها، وهذا الطلاق لا يعرف إلا من قبلها، فإذا قالت: قد شئت الطلاق، أو قد أردته، وليست بمكرهة؛ طلقت.

أما إذا أكرهها أبوها، وقال: إنه أراد طلاقك، اطلبي منه الطلاق، قولي: إني قد شئت، وإلا ضربتكِ، وإلا أوجعتكِ، أو قاله أخوها لها، فأكرهوها على أن تقول: إني قد شئت الطلاق، فهاهنا هي مكرهة، وتقدم أن الإكراه يمنع وقوع الطلاق.

وإذا علق الطلاق بمشيئة اثنين فلا تطلق إلا بمشيئتهما جميعاً، فإذا قال: أنت طالق إذا شاء أبوك وأمك، فقال أبوها: أنا قد شئت، وقالت أمها: أنا لم أشأ، ولا أريد أن تطلق، لا تطلق؛ لأنه علقه على مشيئة اثنين، وكذلك على مشيئة أخويها أو أختيها، إذا شاء أحدهما وقال: أنا أريد أنها تطلق، وقال الآخر: أنا لا أريد، فلا يقع الطلاق إلا بمشيئتهما جميعاً.

وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال؛ وذلك لأن مشيئة الله نافذة، والله تعالى يشاء كل ما في الوجود، فإذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله.

طلقت في الحال، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، أو أعتقتك إن شاء الله، فمتى يعتق؟ يعتق في الحال؛ لأن كل ما يقع فإنه يكون بمشيئة الله تعالى.

ص: 11