المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [67]

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق

- ‌من أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين

- ‌علاج الأسباب المؤدية إلى الطلاق

- ‌تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

- ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

- ‌ما يقطع التعليق في الطلاق

- ‌أدوات الشرط المستعملة في الطلاق المعلق

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق

- ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

- ‌الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التضمين

- ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

- ‌حكم المعاريض في الطلاق والعتاق وغيرهما

- ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

- ‌حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس

- ‌حكم من شك هل طلق أو ظاهر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الحائض الدورات الشرعية في المساجد

- ‌مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة وصفته

- ‌حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

- ‌معنى قولهم: بالرفاء والبنين وحكمها

- ‌حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها

- ‌حكم من طلق امرأته ثم استغفر وندم

- ‌حكم من علق طلاقه على الكلام فسلم عليها وردت

- ‌حكم الطلاق بنية الحض أو المنع

- ‌حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

- ‌حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

- ‌حكم وقوع الطلاق بالتوعد في المستقبل

- ‌الفرق بين تعليق الطلاق بشيء مستقبل وبين الإذن وعدمه

- ‌حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين

- ‌حكم كثرة الحلف بالطلاق

الفصل: ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

قال المصنف رحمه الله: (من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه) إذا قال: أنا أشك هل أنا طلقت أو ما طلقت؟! لا تلتفت إلى هذا الشك، ولا تهتم به؛ وذلك لأن الأصل بقاء الزوجية، وإذا كانت الزوجية باقية فالأصل أنه ما حدث شيء يخرجها عن كونها زوجة، فلا تلتفت إلى هذا الطلاق المشكوك فيه.

وكذلك إذا شك فيما علق عليه، إذا قال: أنا طلقتها إن خرجتْ، أنا أشك هل هي خرجت أو ما خرجت، هي تنفي وتقول: أنا ما خرجت، فالأصل عدم وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق، فلا يلتفت إلى ذلك الطلاق الذي علقه على شيء وشك في وقوعه، فلا يلزمه ذلك الطلاق.

وهكذا إذا شك في العدد، قال: أنا طلقت، ولا أدري هل أنا طلقت واحدة أو اثنتين؟ أشك في ذلك! أيقن بوقوع الطلاق وشك في عدده، ما الحكم؟ يبني على اليقين، الواحدة يقين، والثانية مشكوك فيها، فيبني على اليقين وهي طلقة واحدة.

ص: 15