الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد
السؤال
من قال لامرأته -وقد ذهبت إلى أهلها بدون إذنه-: علي الحرام ما يجمعني معها سقف.
فما الحكم؟
الجواب
ينظر في كلمة: علي الحرام، إن أراد تحريمها فهو ظهار، وإن أراد تحريم شيء آخر فهو يمين مكفرة.