المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [67]

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق

- ‌من أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين

- ‌علاج الأسباب المؤدية إلى الطلاق

- ‌تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

- ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

- ‌ما يقطع التعليق في الطلاق

- ‌أدوات الشرط المستعملة في الطلاق المعلق

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق

- ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

- ‌الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التضمين

- ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

- ‌حكم المعاريض في الطلاق والعتاق وغيرهما

- ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

- ‌حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس

- ‌حكم من شك هل طلق أو ظاهر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الحائض الدورات الشرعية في المساجد

- ‌مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة وصفته

- ‌حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

- ‌معنى قولهم: بالرفاء والبنين وحكمها

- ‌حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها

- ‌حكم من طلق امرأته ثم استغفر وندم

- ‌حكم من علق طلاقه على الكلام فسلم عليها وردت

- ‌حكم الطلاق بنية الحض أو المنع

- ‌حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

- ‌حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

- ‌حكم وقوع الطلاق بالتوعد في المستقبل

- ‌الفرق بين تعليق الطلاق بشيء مستقبل وبين الإذن وعدمه

- ‌حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين

- ‌حكم كثرة الحلف بالطلاق

الفصل: ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

الشرط لابد أن يكون ملفوظاً، ثم قد يكون الشرط فعلاً، كأن يقول مثلاً: إن سافرتِ بدون محرم فأنت طالق، أو أنت طالق إن ركبت مع أجنبي.

وقد يقول: إنني أريد شرطاً ولم أتلفظ به، في هذه الحال هل ينفعه إذا قال: أنت طالق، ثم قال بعد مدة: أردت إذا سافرتِ؟ فقالت: أنت ما أسمعتني هذا الشرط، سمعتك تقول: أنت طالق، وسمعك فلان وفلان تقول: أنتِ طالق، فقال: إني أريد إذا سافرتِ بدون محرم، أو إذا خرجت بدون رضاي أو ما أشبه ذلك، وإنما قلته بقلبي، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه إذا لم يتلفظ بذلك الشرط، وادعاه بعد ما وقع الفعل، بعدما وقع الطلاق لم يقبل حكماً، وأما إذا لم يسأل، وكانت هذه نيته، أو دلت على الشرط قرائن فإنه يُقبل؛ وذلك لأن هذا شيء بينه وبين الله، لا يعلم ما في قلبه إلا الله.

فإذا قال: ما طلقتها بهذا اللفظ إلا إذا فعلت هذا الفعل: إذا سمعت أغاني مثلاً، أو إذا خاطبت أجنبياً، أو إذا خرجت إلى الأسواق بدون إذني، أو إذا تبرجت وتكشفت للناس، هذه نيتي، فيقال له: أنت ما تكلمت بهذا، سمعك فلان وفلان تقول: أنتِ طالق، أو امرأتي طالق، ولم تقل: إن خرجت، ما أتيت بالشرط، فإذاً لا يُقبل منه، إلا إذا كان ذلك بينه وبين الله، ولم يسمع الطلاق منه أحد إلا امرأته.

ص: 6