المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [67]

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق

- ‌من أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين

- ‌علاج الأسباب المؤدية إلى الطلاق

- ‌تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

- ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

- ‌ما يقطع التعليق في الطلاق

- ‌أدوات الشرط المستعملة في الطلاق المعلق

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق

- ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

- ‌الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التضمين

- ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

- ‌حكم المعاريض في الطلاق والعتاق وغيرهما

- ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

- ‌حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس

- ‌حكم من شك هل طلق أو ظاهر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الحائض الدورات الشرعية في المساجد

- ‌مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة وصفته

- ‌حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

- ‌معنى قولهم: بالرفاء والبنين وحكمها

- ‌حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها

- ‌حكم من طلق امرأته ثم استغفر وندم

- ‌حكم من علق طلاقه على الكلام فسلم عليها وردت

- ‌حكم الطلاق بنية الحض أو المنع

- ‌حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

- ‌حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

- ‌حكم وقوع الطلاق بالتوعد في المستقبل

- ‌الفرق بين تعليق الطلاق بشيء مستقبل وبين الإذن وعدمه

- ‌حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين

- ‌حكم كثرة الحلف بالطلاق

الفصل: ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

قال المصنف رحمه الله: (لا يصح الطلاق إلا من زوج) .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) يعني: الزوج، فإنه هو الذي يمسك امرأته وقت الوقاع، يمسك ساقها، ويمسك عضدها، الطلاق للزوج، فلو طلق عليه أبوه -مثلاً- لم يقع، لا يقول: امرأة ابني طالق، أو امرأة والدي طالق، أو امرأة أخي، لا يقع الطلاق إلا من الزوج.

وقد ذكرنا أن الطلاق صريح وكناية، وصريح الطلاق كقوله: أنت طالق، أنت مطلقة، قد طلقتك، وكذلك: فارقتك، وسرحتك، وما أشبه ذلك، هذا صريح.

والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كناية الطلاق هي اللفظ الذي ليس بصريح، مثل: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وأنت خلية، وأنت برية، وأنت بائن، وأنت حرة، وأنت حرج، ولست لي بامرأة، وحبلك على غاربك، وأمثال ذلك، فهذه محتملة، فإذا كان هناك نية أو هناك قرينة وقع الطلاق بالكناية.

ص: 7