المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسيا - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [67]

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق

- ‌من أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين

- ‌علاج الأسباب المؤدية إلى الطلاق

- ‌تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ضرورة التلفظ بالشرط المعلق في الطلاق

- ‌عدم صحة الطلاق المعلق وغيره إلا من زوج

- ‌ما يقطع التعليق في الطلاق

- ‌أدوات الشرط المستعملة في الطلاق المعلق

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق

- ‌حكم تعليق الطلاق على مشيئة المرأة أو اثنين

- ‌الحلف بالطلاق بنية الحث أو المنع أو التضمين

- ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

- ‌حكم المعاريض في الطلاق والعتاق وغيرهما

- ‌حكم الشك في وقوع الطلاق وعدده وما علق عليه

- ‌حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس

- ‌حكم من شك هل طلق أو ظاهر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حضور الحائض الدورات الشرعية في المساجد

- ‌مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة وصفته

- ‌حكم الاستثناء في الطلاق بأكثر من النصف

- ‌معنى قولهم: بالرفاء والبنين وحكمها

- ‌حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها

- ‌حكم من طلق امرأته ثم استغفر وندم

- ‌حكم من علق طلاقه على الكلام فسلم عليها وردت

- ‌حكم الطلاق بنية الحض أو المنع

- ‌حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

- ‌حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

- ‌حكم وقوع الطلاق بالتوعد في المستقبل

- ‌الفرق بين تعليق الطلاق بشيء مستقبل وبين الإذن وعدمه

- ‌حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين

- ‌حكم كثرة الحلف بالطلاق

الفصل: ‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسيا

‌حكم من علق الطلاق والعتاق بشيء ففعله ناسياً

ذكروا أنه يعذر من حلف على شيء ثم فعله ناسياً أو جاهلاً، إلا في الطلاق والعتاق، فإذا قال: إن لبست هذا الثوب فامرأتي طالق، ولبسه، وقال: إني نسيت أني علقت الطلاق على لبسه، هل يقبل قوله؟ لا يقبل، بل يقع الطلاق؛ وذلك لأنه ادعى شيئاً خفياً، فنحن نعامله بالظاهر، فنقول: تطلق المرأة، وكذلك العكس، لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، ثم لبسه وقال: إني نسيت، أو إني جاهل أنه هو الثوب الذي علقت العتق على لبسه، فيعتق العبد؛ وذلك لأن الطلاق والعتق فيهما حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلأجل ذلك يقع الطلاق ويقع العتاق؛ بخلاف اليمين فإنها لا تقع.

ومعنى ذلك: أنه لو قال: والله! لا ألبس هذا الثوب، ثم لبسه ناسياً، فلا يحنث، والله! لا أركب هذه السيارة، ثم ركبها ناسياً ليمينه أو جاهلاً أنها السيارة التي حلف ألا يركبها، فإنه لا كفارة عليه، وما ذاك إلا لأنه معذور بالنسيان وبالجهل؛ لأن الناسي معذور، قال تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، فإذا حلف أنه لا يركب فركب، أو حلف أنه لا يشرب فشرب، وقال: إني ناسٍِ أو جاهل؛ قُبل قوله ولم يلزمه كفارة، وإذا طلق أو أعتق أنه لا يركب وقال: إن ركبت فامرأتي طالق، إن شربت فامرأتي طالق أو عبدي حر، فشرب الماء، أو ركب البعير، أو أكل من اللحم الذي علق عليه طلاقاً ففي هذه الحال يقع الطلاق، حتى ولو قال: إني ناسٍ، ويقع العتاق، ولو ادعى النسيان؛ لأنه ينكر حقاً لغيره.

ص: 13