المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بقية أحكام النفقة على الأقارب - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [74]

- ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

- ‌متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

- ‌الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌كيفية توزيع النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها

- ‌نفقة البهائم

- ‌أحكام الحضانة

- ‌درجات الأمهات في الأحقية بالحضانة

- ‌شروط الحضانة

- ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

- ‌لا حضانة لكافر على مسلم

- ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

- ‌من تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل الأبوان أو أحدهما إلى بلد آخر

- ‌متى يخير الولد بين أبويه

- ‌لا يقر المحضون بيد من لا يحفظه ويصلحه

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الخادمة والأمة

- ‌حكم تولية النصارى على تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

- ‌ضابط الفسق الذي تسقط به الحضانة

- ‌امرأة الأب من الرضاع تحرم على الابن وفروعه

- ‌حكم استخدام الخدم الكافرين في تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من ولي مال يتيم وأخذ منه ديناً

- ‌حكم تولية الحضانة لفاسق لا يوجد غيره

- ‌حكم وسم الدابة في خدها

- ‌حكم وضع المجنون في دار الرعاية

- ‌حكم إجابة دعوة الكافر إلى بيته

- ‌حكم الزواج بزوجة العم

- ‌أكثر مدة الحيض

- ‌وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما يماثلهما

الفصل: ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

قال رحمه الله تعالى: [وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه مُنفقٌ بنية الرجُوع، وهي على كُل بقدر إرثه، وإن كان أبٌ انفرد بها.

وتجبُ عليه لرقيقه ولو آبقًا وناشزًا، ولا يُكلفُهُ مشقاً كثيرًا، ويُريحُهُ وقت قائلةٍ ونومٍ ولصلاة فرضٍ، وعليه علفُ بهائمه وسقيُها.

وإن عجز أُجبر على بيعٍ أو إجارةٍ، أو ذبح مأكُولٍ، وحرُم تحميلُها مُشقاً ولعنُها وحلبُها ما يضُر بولدها، وضربُ وجهٍ ووسمٍ فيه، ويجُوزُ في غيره لغرضٍ صحيحٍ.

فصل وتجبُ الحضانةُ لحفظ صغيرٍ ومجنُونٍ ومعتُوهٍ.

والأحق بها أُمٌ، ثُم أُمهاتُها القُربى فالقُربى، ثُم أبٌ، ثُم أُمهاتُهُ كذلك، ثُم جد، ثُم أُمهاتُهُ كذلك، ثُم أُختٌ لأبوين، ثُم لأم، ثُم لأبٍ، ثُم خالةٌ، ثُم عمةٌ، ثُم بنتُ أخٍ وأُختٍ، ثُم بنتُ عم وعمةٍ، ثُم بنتُ عم أبٍ وعمته على ما فُصل، ثُم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشُرِط كونُهُ محرمًا لأنثى، ثُم لذي رحمٍ، ثُم لحاكمٍ.

ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافرٍ على مُسلمٍ، ولا لفاسقٍ، ولا لمُزوجةٍ بأجنبي من محضُونٍ من حين عقدٍ.

وإن أراد أحدُ أبويه نقلة إلى بلدٍ آمنٍ، وطريقه مسافةُ قصرٍ فأكثر ليسكُنهُ، فأبٌ أحق، أو إلى قريبٍ للسكنى فأُم، ولحاجةٍ مع بُعدٍ أو لا فمُقيمٌ.

وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلاً خُير بين أبويه.

ولا يُقر محضُونٌ بيد من لا يصُونُهُ ويُصلحُهُ.

وتكُونُ بنتُ سبعٍ عند أبٍ، أو من يقُومُ مقامهُ إلى زفافٍ] .

ص: 2