المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [74]

- ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

- ‌متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

- ‌الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌كيفية توزيع النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها

- ‌نفقة البهائم

- ‌أحكام الحضانة

- ‌درجات الأمهات في الأحقية بالحضانة

- ‌شروط الحضانة

- ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

- ‌لا حضانة لكافر على مسلم

- ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

- ‌من تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل الأبوان أو أحدهما إلى بلد آخر

- ‌متى يخير الولد بين أبويه

- ‌لا يقر المحضون بيد من لا يحفظه ويصلحه

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الخادمة والأمة

- ‌حكم تولية النصارى على تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

- ‌ضابط الفسق الذي تسقط به الحضانة

- ‌امرأة الأب من الرضاع تحرم على الابن وفروعه

- ‌حكم استخدام الخدم الكافرين في تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من ولي مال يتيم وأخذ منه ديناً

- ‌حكم تولية الحضانة لفاسق لا يوجد غيره

- ‌حكم وسم الدابة في خدها

- ‌حكم وضع المجنون في دار الرعاية

- ‌حكم إجابة دعوة الكافر إلى بيته

- ‌حكم الزواج بزوجة العم

- ‌أكثر مدة الحيض

- ‌وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما يماثلهما

الفصل: ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

صرح بما ذكرنا من زواج المرأة فقال: (ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد) .

قوله: (أجنبي من محضون) أي: أما إذا تزوجت بعمه أو ابن عمه أو بأحد إخوة أبيه، أو أقاربه، والتزم ذلك المتزوج أن تبقى حاضنة ولدها، فإنها تبقى، وتكون لها الحضانة، وأما إذا اختارت أن تتزوج بأجنبي بعيد، ليس له قرابة من هذا المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا وافق على بقاء طفلها معها، وقال: أنا أحتسب الأجر، فتبقى حضانتها.

وليس للأب -والحال هذه- أن ينتزع الولد ويقول: سقطت حضانتك، أنت تزوجت بأجنبي، إذا لم يكن فيه محظور، فإذا كان ذلك الزوج عبداً صالحاً محباً للخير، مواظباً على الصلاة، وليس في بيته آلات لهو، فليس لأبي الطفل أن ينزعه وهو ابن سنتين أو ثلاث سنين ويحرم أمه منه، لا شك أن ذلك ضرر على الطفل وضرر على أمه.

ص: 13