المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [74]

- ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

- ‌متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

- ‌الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌كيفية توزيع النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها

- ‌نفقة البهائم

- ‌أحكام الحضانة

- ‌درجات الأمهات في الأحقية بالحضانة

- ‌شروط الحضانة

- ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

- ‌لا حضانة لكافر على مسلم

- ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

- ‌من تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل الأبوان أو أحدهما إلى بلد آخر

- ‌متى يخير الولد بين أبويه

- ‌لا يقر المحضون بيد من لا يحفظه ويصلحه

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الخادمة والأمة

- ‌حكم تولية النصارى على تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

- ‌ضابط الفسق الذي تسقط به الحضانة

- ‌امرأة الأب من الرضاع تحرم على الابن وفروعه

- ‌حكم استخدام الخدم الكافرين في تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من ولي مال يتيم وأخذ منه ديناً

- ‌حكم تولية الحضانة لفاسق لا يوجد غيره

- ‌حكم وسم الدابة في خدها

- ‌حكم وضع المجنون في دار الرعاية

- ‌حكم إجابة دعوة الكافر إلى بيته

- ‌حكم الزواج بزوجة العم

- ‌أكثر مدة الحيض

- ‌وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما يماثلهما

الفصل: ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

‌السؤال

رجل له أربع نساء، ورضع منهم طفل خمس رضعات، من كل واحدة رضعة وإحداهن رضعتان، فهل هو محرم لهن أم لا، وكذلك من رضع من إحداهن فقط خمس رضعات هل يكون ابناً ومحرماً لباقي النساء وجزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

يكون ابناً لزوجهن، لأنه رضع من زوجاته خمس رضعات، فيقول: أنت أبي من الرضاعة، وأولادك من الأربع إخواني؛ لأنهم أولاد أبي من الرضاع، وأما أولادهن من غير هذا الرجل فليسوا محارم، وإذا كانت هذه لها ولدان من غير الزوج فليسوا إخوة لهذا الرضيع، وهذه لها ولد من غير الزوج فليس أخاً لهذا الرضيع، وهذه لها ثلاثة، وهذه لها اثنان ونحو ذلك، فأولادهن من غير الزوج ليسوا إخوة لهذا الرضيع؛ لأنه لا يقول: أنت محرم لي لأنك زوجة أبي، وأولادك منه إخوة لي لأنهم أولاد أبي، وأولادك من غيره ليسوا إخوة لي.

ص: 20