المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يخير الولد بين أبويه - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [74]

- ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

- ‌متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

- ‌الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌كيفية توزيع النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها

- ‌نفقة البهائم

- ‌أحكام الحضانة

- ‌درجات الأمهات في الأحقية بالحضانة

- ‌شروط الحضانة

- ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

- ‌لا حضانة لكافر على مسلم

- ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

- ‌من تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل الأبوان أو أحدهما إلى بلد آخر

- ‌متى يخير الولد بين أبويه

- ‌لا يقر المحضون بيد من لا يحفظه ويصلحه

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الخادمة والأمة

- ‌حكم تولية النصارى على تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

- ‌ضابط الفسق الذي تسقط به الحضانة

- ‌امرأة الأب من الرضاع تحرم على الابن وفروعه

- ‌حكم استخدام الخدم الكافرين في تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من ولي مال يتيم وأخذ منه ديناً

- ‌حكم تولية الحضانة لفاسق لا يوجد غيره

- ‌حكم وسم الدابة في خدها

- ‌حكم وضع المجنون في دار الرعاية

- ‌حكم إجابة دعوة الكافر إلى بيته

- ‌حكم الزواج بزوجة العم

- ‌أكثر مدة الحيض

- ‌وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما يماثلهما

الفصل: ‌متى يخير الولد بين أبويه

‌متى يخير الولد بين أبويه

بعد ذلك يقول: (وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه) .

بشرط أن يكون عاقلاً، يعني: قد تم عقله وتمت إدراكاته وفهمه، ففي هذه الحال يخيّر بين أبويه: اختر أباك أو اختر أمك، والصحيح أنه إذا اختار أحدهما فإن نفقته على من اختار، إن اختار أمه فهي التي تنفق عليه، وإن اختار أباه فهو الذي ينفق عليه، فإذا تردد ولم يختر واحداً منهما، فالأم أولى، والأب قد يكون أولى به إذا كان في البلد.

قال بعض العلماء: يكون في النهار عند أبيه، وفي الليل عند أمه، الأب يربيه ويعلمه ويدرسه ويقرئه، وكذلك يؤدبه ويعلمه الآداب والأخلاق، كيف يدخل على الرجال وكيف يسلم، وكيف يرد السلام، وكيف يخدم أهله، وكيف يحترم من هو أكبر منه وأشباه ذلك، هذه التربية عادة تكون من الأب، وكذلك أيضاً يحتاج إلى تعليمه العلم بالدراسة ونحوها، والغالب أن الأب هو الذي يتولى ذلك.

ويصح أن يتنقل، إذا كان عند أمه مثلاً شهراً، ثم ضجر فذهب إلى أبيه وأقام عنده شهراً، هذا إذا كان في بلد، ثم له أيضاً أن يعود إلى أمه أو ما أشبه ذلك.

ص: 15