المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا تثبت الحضانة للرقيق - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [74]

- ‌بقية أحكام النفقة على الأقارب

- ‌متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

- ‌الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌كيفية توزيع النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها

- ‌نفقة البهائم

- ‌أحكام الحضانة

- ‌درجات الأمهات في الأحقية بالحضانة

- ‌شروط الحضانة

- ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

- ‌لا حضانة لكافر على مسلم

- ‌لا حضانة لمزوجة بأجنبي

- ‌من تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل الأبوان أو أحدهما إلى بلد آخر

- ‌متى يخير الولد بين أبويه

- ‌لا يقر المحضون بيد من لا يحفظه ويصلحه

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الخادمة والأمة

- ‌حكم تولية النصارى على تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من رضع خمس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد

- ‌ضابط الفسق الذي تسقط به الحضانة

- ‌امرأة الأب من الرضاع تحرم على الابن وفروعه

- ‌حكم استخدام الخدم الكافرين في تربية أبناء المسلمين

- ‌حكم من ولي مال يتيم وأخذ منه ديناً

- ‌حكم تولية الحضانة لفاسق لا يوجد غيره

- ‌حكم وسم الدابة في خدها

- ‌حكم وضع المجنون في دار الرعاية

- ‌حكم إجابة دعوة الكافر إلى بيته

- ‌حكم الزواج بزوجة العم

- ‌أكثر مدة الحيض

- ‌وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما يماثلهما

الفصل: ‌لا تثبت الحضانة للرقيق

‌لا تثبت الحضانة للرقيق

يقول بعد ذلك: (ولا تثبت لمن فيه رق) .

يعني: أن الرقيق الذي هو المملوك لا حضانة له؛ وذلك لأنه مملوكة عليه منافعه، فسيده يستخدمه، فكيف مع ذلك يكون حاضناً ذكراً أم أنثى؟ لكن لو استئجر بإذن سيده، يعني: استؤجرت هذه الأمة على أنها تحضن هذا الطفل وأذن سيدها، والأجرة لسيدها فهو على مصلحة، فإذا كانت هذه الأمة مأمونة وموثوقة وعارفة بالحضانة واستؤجرت، أو سمح سيدها أ، تقوم بحضانة هذا الطفل، أو احتسب وقال: احضنيه وأنا أنفق عليه، حتى أحظى بأجر كفالة اليتيم جاز ذلك.

ص: 11