المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دية عين الأعور - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌دية عين الأعور

‌دية عين الأعور

قال: [وفي عين الأعور دية كاملة] .

الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، فهذه العين يكتب بها ويمشي بها ويقرأ بها ويرى بها البعيد، قد انحصر بصره في هذه العين، فجاءه إنسان ففقأ هذه العين فأذهب بصره، فيقول: أنت أذهبت بصري، أنا بعد إصابة هذه العين صرت أعمى، وقبلها كنت بصيراً كما أنك تبصر! فإذا قال ذلك المعتدي: أنا ما فقأت إلا عيناً واحدة نقول: إنك أذهبت البصر، فعليك دية كاملة.

ولو أن إنساناً له عينان فقأ عين الأعور، ولما فقأها قال ذلك الأعور: أنا أريد القصاص وأريد الدية.

ففي هذه الحال تقلع عين الصحيح المماثلة لها، وعليه مع ذلك نصف الدية؛ لأنه أذهب بصره، فإذا كانت عين الأعور هي العين اليمنى وفقأها إنسان له عينان فقال الأعور: أريد القصاص تفقأ عين الصحيح اليمنى، ومع ذلك يدفع نصف الدية؛ لأن العين التي فقأها فيها الدية كاملة؛ لأنها قائمة مقام عينين.

ص: 12