المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

قال رحمه الله: [ومن قتل نفساً محرمة غير عمد] يعني: خطأ أو شبه عمد [أو شارك فيه] أي: في قتله خطأ أو شبه عمد [فعليه الكفارة، وهي ككفارة الظهار إلا أنه لا إطعام فيها]، قال الله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء:92] ، فهذه كفارة قتل الخطأ.

يقول: [إلا أنه لا إطعام فيها] ، وذلك لأن الله ما ذكر في آية النساء إلا العتق، فمن لم يجد فالصيام، ولم يقل: فمن لم يستطع فإطعام.

فما ذكر الإطعام، فيقال للقاتل خطأ: عليك كفارة توبة من الله، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذه الكفارة.

فإذا قال: أنا لا أستطيع الصيام، أنا كبير.

أو: أنا مريض.

أو: أنا مشغول.

أو: أنا عامل نقول: يبقى الصيام في ذمتك، فلك أن تتحرى أيام الشتاء الخفيفة فتصوم فيها شهرين متتابعين إذا لم تقدر على العتق أو لم يوجد العتق كما في هذه الأزمنة، أما العبد المملوك فإنه يكفر بالصيام؛ لأنه ليس له مال، فيصوم شهرين متتابعين.

ص: 23