المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دية الأظفار قال: [وفي الظفر بعيران] يعني: إذا لم ينبت. إذا قلع - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌ ‌دية الأظفار قال: [وفي الظفر بعيران] يعني: إذا لم ينبت. إذا قلع

‌دية الأظفار

قال: [وفي الظفر بعيران] يعني: إذا لم ينبت.

إذا قلع الظفر وبقيت الأنملة -سواء ظفر الإبهام أو ظفر خنصر أو غيرهما- لم يعد ينبت ظفرها فديته بعيران، ولا شك أن منفعة هذه الأظافر ظاهرة، يحك بها جلده، ويقبض بها الشيء الدقيق كشوكة في جسده أو نحو ذلك، ففيها منفعة.

والسنة تقليمها؛ لأنها إذا طالت تشوه الخلقة، ولكن لابد أن يبقى من رؤوسها ما ينتفع به، فلأجل ذلك فيها منفعة، فإذا قلع الظفر وعرف أنه لا يعود ولا ينبت مرة أخرى ففيه بعيران.

فالإصبع فيها عشرة، والظفر فيه بعيران، وأنملة الإبهام فيها خمس من الإبل، والأنملة من السبابة فيها ثلاثة أبعرة وثلث، ثلث العشر، وظفرها فيه بعيران.

ص: 8