المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعيين مصرف الوقف - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌تعيين مصرف الوقف

‌تعيين مصرف الوقف

‌السؤال

شخص توفي وترك أرضاً لأولاده وهم ابن وثلاث بنات، ووصى أن تكون سبيلاً، فما هي القسمة الصحيحة للإرث؟

‌الجواب

إذا وقفها فإن عين الجهة التي تصرف فيها غلتها تعينت، كأن يقول: أجرة هذه الأرض، أو ثمر هذا النخل تفطير للصوام -مثلاً- أو عمارة لهذا المسجد أو لإنارته، أو في سقايته وإصلاح مياهه تعين، وما فضل منه فإنه يصرف في جهة تماثلها.

وأما إذا لم يعين وقال: وقف فإن على الوكيل أن ينظر أفضل الجهات، كصدقة على أقاربه، أو إعطاء الفقراء من ذويه ومن ورثته، فإذا استغنوا صرف ما بقي في أعمال البر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 37